للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الله وكان يلقب حمارًا، وكان يضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد جلده في الشراب، فأُتي به يومًا فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنْهُ، ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلعنوه، فوالله ما علمتُ أنه يحب الله ورسوله» (١).

وعن أبي هريرة قال: أُتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بسكران، فأمر بضربه، فمنا من يضربه بيده ومنا من يضربه بنعله، ومنا من يضربه بثوبه، فلما

انصرف قال رجل: ماله أخزاه الله! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم» (٢).

إذا تكرر منه الشرب وحُدَّ أكثر من ثلاث مرات:

من شرب الخمر فَحُدَّ فيها ثلاث مرات ثم شربها الرابعة، فقد ورد في قتله جملة أحاديث عن جماعة من الصحابة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، منها:

حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه» (٣).

ونحوه من حديث ابن عمر ونفر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن حديث معاوية ابن أبي سفيان وغيرهم.

وقد كان لأهل العلم في هذه الأحاديث وما في معناها اتجاهان، خرج عليها ثلاثة أقوال (٤):

الاتجاه الأول: أن هذه الأحاديث منسوخة أو انعقد الإجماع على خلافها:

وبهذا قال الأئمة الأربعة وغيرهم وعليه تتابعت كلمتهم، حتى قال الترمذي في «كتاب العلل» من «سننه» (٥/ ٧٣٦): «قال أبو عيسى: جمع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معلول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا

حديثين ...» وذكر منهما حديث القتل.

وقد استدلوا على النسخ بأمور:


(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦٧٨٠).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦٧٨١).
(٣) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٤٨٤)، وأحمد (٧٧٠٤).
(٤) «المحلي» (١١/ ٣٦٥)، و «نيل الأوطار» (٧/ ١٧٦)، و «الحدود والتعزيرات» (ص٣٠٦ - ٣٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>