للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو ذهبت اليد اليمنى بعد المخاصمة وقبل القضاء أو بعد المخاصمة والقضاء فيسقط الحد عندهم (١).

٢ - موضع القطع ومقداره (٢):

ذهب جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم إلى أن قطع اليد يكون من الكوع، وهو مفصل الكف، قالوا: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع السارق من الكوع (٣)، ولقول أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -: «إذا سرق

السارق، فاقطعوا يمينه من الكوع» (٤).

وذهب بعض الفقهاء إلى أن موضع القطع من اليد: المنكب، لأن اليد اسم للعضو من أطراف الأصابع إلى المنكب، وذهب بعضهم إلى أن موضع القطع: مفاصل الأصابع التي تلي الكف (!!).

قال ابن حزم - مؤيدًا ما ذهب إليه الجمهور بعد تصحيح إيقاع اسم اليد على كل ما تقدم -: «فإذا كان ذلك كذلك، فإنما يلزمنا أقل ما يقع عليه اسم يد، لأن اليد محرمة قطعها قبل السرقة ثم جاء النص بقطع اليد، فوجب أن لا يخرج من التحريم المتيقن المتقدم شيء إلا ما تيقن خروجه، ولا يقين إلا في الكف فلا يجوز قطع أكثر منها، وهكذا وجدنا الله تعالى إذ أمرنا في التيمم بما أمر إذ يقول تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} (٥). ففسر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مراد الله تعالى بذكر الأيدي ههنا وأنه الكفان فقد كان على ما قد أوردناه ...» اهـ.

وموضع قطع الرِّجل هو: مفصل الكعب من الساق، فعل ذلك عمر - رضي الله عنه -، وذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عن أحمد.


(١) «البدائع» (٧/ ٨٨)، و «الدسوقي» (٤/ ٣٧٤)، و «مغني المحتاج» (٤/ ١٤٨)، و «المغني» (١٠/ ٢٦٩).
(٢) «المبسوط» (٩/ ١٣٣)، و «الدسوقي» (٤/ ٣٣٢)، و «بداية المجتهد» (٢/ ٤٤٣)، و «المهذب» (٢/ ٣٠١)، و «كشاف القناع» (٦/ ١١٨)، و «المغني» (١٠/ ٢٦٦)، و «المحلي» (١١/ ٣٥٧).
(٣) ضعيف: أخرجه البيهقي (٨/ ٢٧١)، وابن عدي في «الكامل»، وله شواهد انظرها في «الإرواء» (؟؟ - ٨٢).
(٤)؟؟ في «التلخيص» (٤/ ٧١): «ولم أجده عنهما، وفي كتاب الحدود لأبي الشيخ من طريق نافع عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقطعون من المفصل» اهـ. وذكر له الألباني في «الإرواء» (٨/ ٨١ - ٨٢) شواهد.
(٥) سورة المائدة: ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>