للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرواية الأخرى عنه - وبها قال بعض الفقهاء - أن موضع القطع: أصول

أصابع الرِّجل، لما روي عن عليِّ أنه: «كان يقطع من شطر القدم، ويترك للسارق عقبه يمشي عليها» (١).

٣ - كيفية القطع:

لا خلاف بين الفقهاء في أنه ينبغي مراعاة الإحسان في إقامة الحد، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم».

وقد ذكر الفقهاء أنه ينبغي على الحاكم أن يتخيَّر الوقت الملائم للقطع بحيث يجتنب الحر والبرد الشديدين، إن كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بالسارق، ولا يقيم الحدَّ أثناء مرض يرجى زواله، ولا يقيم الحد على الحامل والنفساء.

كما ينبغي أن يساق السارق إلى مكان القطع سوقًا رفيقًا، فلا يعنف به، ولا يعيَّر، ولا يُسب، فإذا وصل إلى مكان القطع:

(يجلس، ويضبط لئلا يتحرك فيجني على نفسه، وتُشد يده بحبل، ويُجرُّ حتى يبين مفصل الذراع، ثم توضع بينهما سكين حادة، ويدق فوقها بقوة ليقطع في مرة واحدة، أو توضع على المفصل وتمد مدة واحدة، وإن عُلم قطع أوحى من ذلك - أي أسرع - قطع به) اهـ (٢).

حَسْمُ موضع القطع (٣):

رُوي عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُتي بسارق سرق شملة، فقالوا: يا رسول الله إن هذا قد سرق، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اذهبوا به فاقطعوه، ثم احسموه، ثم ائتوني به ...» الحديث (٤).

وهو حديث ضعيف، ومع هذا فقد اتفق الفقهاء على حسم موضع القطع، وذلك باستعمال ما يسدُّ العروق، ويوقف الدم، لما فيه من مصلحة السارق وحفظه من الهلاك.


(١) حسنه الألباني: وانظر «الإرواء» (٢٤٣٥).
(٢) «المغني» (١٠/ ٢٦٦) مع الشرح الكبير.
(٣) «ابن عابدين» (٣/ ٢٨٥)، و «الخرشي» (٨/ ٩٢)، و «مغني المحتاج» (٤/ ١٧٨)، و «كشاف القناع» (٦/ ١١٩)، و «المغني» (١٠/ ٢٦٦ - مع الشرح الكبير).
(٤) ضعيف: أخرجه الطحاوي (٢/ ٩٦)، والدارقطني، والحاكم (٤/ ٣٨١)، والبيهقي (٨/ ٢٧٥)، وانظر «الإرواء» (٢٤٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>