للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكنهم اختلفوا في حكم الحسم: فذهب الحنفية والحنابلة وهو القول مقابل الأصح عند الشافعية إلى أنه واجب عيني على من قام بالقطع للأمر بذلك في الحديث (!!) وذهب المالكية إلى أنه فرض على الكفاية، فلا يلزم واحدًا بعينه، فإذا قام به القاطع أو المقطوع أو غيرهما فقد حصل المقصود.

وقال الشافعية - في الأصح عندهم -: الأمر بالحسم يحمل على الندب؛ لأنه حق للمقطوع لإتمام الحد، فيجور للإمام تركه، وحينئذٍ يندب للإمام ولغيره أن يفعله، ولا يمنع ذلك من وجوبه على السارق إذا لم يقم به أحد، فإن تعذَّر عليه فعل الحسم وترتب على تركه تلف محقق فلا يجوز للإمام إهماله، بل يجب عليه فعله.

هل تعلَّق اليد المقطوعة في عنق السارق؟ (١)

يُسَنُّ - عند الشافعية والحنابلة - تعليق اليد المقطوعة في عنق السارق، ردعًا للناس، واستدلوا بما رُوي عن فضالة بن عبيد: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتي بسارق فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه» (٢) وهو حديث ضعيف.

وذهب الحنفية إلى أن تعليق اليد لا يُسنُّ، بل يترك الأمر للإمام، إن رأى فيه مصلحة فعله، وإلا فلا.

قلت: وهذا أقرب، لضعف الحديث المرفوع وإن كان مأثورًا عن السلف.

٤ - تكرُّر السرقة بعد القطع (٣):

(أ) إذا قطعت يمين السارق، قم عاد للسرقة مرة ثانية فكيف تكون عقوبته؟

اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال:


(١) «ابن عابدين» (٣/ ٢٨٥)، و «أسنى الطالب» (٤/ ١٥٣)، و «كشاف القناع» (٦/ ١١٩)، و «المغني» (١٠/ ٢٦٧).
(٢) ضعيف: أخرجه أبو داود (٤٤١١)، والنسائي (٢/ ٢٦٣)، والترمذي (١٤٤٧)، وابن ماجة (٢٥٨٧)، وأحمد (٦/ ١٩)، وانظر «الإرواء» (٢٤٣٢).
(٣) «ابن عابدين» (٣/ ٢٨٥)، و «البدائع» (٧/ ١٨٦)، و «المبسوط» (٩/ ١٦)، و «القوانين الفقهية» (ص ٣٦٢)، و «الخشري» (٨/ ٩٣)، و «جواهر الإكليل» (٢/ ٢٨٩)، و «قليوبي وعميرة» (٤/ ١٩٨)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٤٤٤)، و «كشاف القناع» (٦/ ١١٩)، و «المغني» (١٠/ ٢٧١)، و «المحلي» (١١/ ٣٥٤)، و «فتح الباري» (١٢/ ١٠٢)، و «زاد المعاد» (٥/ ٥٦)، و «تهذيب السنن» (٦/ ٢٣٦)، و «الحدود والتعزيرات» (ص: ٣٨٧) وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>