للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما يسقط به الحدُّ:

١، ٢ - الشفاعة، وعفو المسروق منه (١):

أجمع الفقهاء على جواز الشفاعة بعد السرقة وقبل أن يصل الأمر إلى الحاكم، إذا كان السارق لا يُعرف بشرٍّ، سترًا له وإعانة على التوبة.

وأما إذا وصل الأمر إلى الحاكم فالشفاعة فيه حرام، كما تقدم بيانه في بداية «كتاب الحدود».

وكذلك الشأن في العفو، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حدٍّ فقد وجب» (٢).

وقوله - صلى الله عليه وسلم - لصفوان لما تصدق بردائه على سارقه بعد رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: «فهلا قبل أن تأتيني به؟!» (٣).

فإذا عفا المسروق منه عن السارق - قبل رفعه - سقط عنه الحد.

٣ - الرجوع عن الإقرار (٤):

اتفق جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة على أن السارق إذا رجع عن إقراره (اعترافه) قبل القطع، سقط عنه الحد، لأن الرجوع عن الإقرار يورث شبهة.

وذهب بعض الفقهاء إلى أن رجوع السارق في إقراره لا يقبل منه، ولا يسقط عنه الحد، لأنه لو أقر لآدمي بقصاص أو بحق لم يُقبل رجوعه عنه، فكذلك الحكم إذا أقر بالسرقة.

٤ - هل يسقط الحدُّ بتوبة السارق؟

اتفق الفقهاء على أن التوبة النصوح، أي: الندم الذي يورث عزمًا على إرادة الترك تسقط عذاب الآخرة عن السارق، واتفقوا على أنه إذا تاب بعد القدرة عليه وقيام البينة عليه ورفعه للحاكم، لم يسقط عنه الحد.


(١) «المبسوط» (٧/ ١١١)، و «تفسير القرطبي» (٥/ ٢٩٥)، و «تكملة المجموع» (١٨/ ٣٣٣)، و «المغني» (١٠/ ٢٩٤ - مع الشرح الكبير)، و «نيل الأوطار» (٧).
(٢) حسن: أخرجه أبو داود (٤٣٧٦)، والنسائي (٨/ ٧٠) وغيرهما وله شواهد.
(٣) صحيح: تقدم قريبًا.
(٤) «ابن عابدين» (٣/ ٢٩٠)، و «الدسوقي» (٤/ ٣٤٥)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٤٤١)، و «كشاف القناع» (٦/ ١١٧)، و «المغني» (١٠/ ٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>