للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مشهورًا عند الصحابة ما في قصة إسلام أمَّ أبي هريرة: «أنها اغتسلت ولبست درعها ...» (١) وقصة إسلام أسيد بن حضير التي تقدمت. والله أعلم.

[٦] صلاة الجمعة: فإن غُسل الجمعة واجب يأثم تاركه في أصح قولي العلماء، وبه قال أبو هريرة وعمار بن ياسر وأبو سعيد الخدري، والحسن، وهو رواية عن مالك وأحمد وهو مذهب ابن حزم (٢). لما يأتي:

١ - حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» (٣).

٢ - حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل» (٤).

٣ - حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا، يغسل رأسه وجسده» (٥).

٤ - حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «حق على كل مسلم السواك، وغسل يوم الجمعة، وأن يمس من طيب أهله إن كان» (٦).

٥ - حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «على كل محتلم رواح الجمعة، وعلى من راح الجمعة أن يغتسل» (٧).

٦ - وعن ابن عمر قال: «أُمرنا بالاغتسال يوم الجمعة، وأن لا نتوضأ من موطأ» (٨).

قالوا: وجعل ما صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حق لله على كل مسلم وأنه واجب على كل محتلم، ليس واجبًا ولا هو حق بمثل هذه الأدلة الآتية، فهذا أمر تقشعر منه الجلود!! (٩).


(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٤٩١)، وأحمد (٧٩١١).
(٢) «المحلى» (٢/ ١٢)، و «الأوسط» (٤/ ٤٣).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٨٧٩)، ومسلم (٨٤٦).
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٢/ ٦)، ومسلم (٨٤٤).
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٢/ ٣١٨)، ومسلم (٨٤٩).
(٦) صحيح: أخرجه أحمد (٤/ ٣٤)، وانظر «الصحيحة» (١٧٩٦).
(٧) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٣٨)، والنسائي (٣/ ٨٩)، وأحمد (٣/ ٦٥).
(٨) إسناده حسن: أخرجه أبو بكر المروزي في «الجمعة وفضلها».
(٩) نحوه في «المحلى» (٢/ ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>