للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منهم: أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق، وهو منقول عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وبه قال ربيعة والثوري والأوزاعي (١)، وحجتهم:

١ - حديث ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يقتل والد بولده» (٢).

٢ - حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: كانت لرجل من بني مُدلج جارية فأصاب منها ابنًا فكان يستخدمها، فلما شبَّ الغلام دعى بها يومًا، فقال: اصنعي كذا وكذا، فقال الغلام: لا تأتيك، حتى متى تستأمر

أمي؟ قال: فغضب أبوه فحذفه بسيفه، فأصاب رجله أو غيرها فقطعها، فنزف الغلام فمات، فانطلق في رهط من قومه إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -فقال: يا عدو نفسه أنت الذي قتلت ابنك؟ لولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يقادُ الأب بابنه» لقتلتك، هلم ديته، قال: فأتاه بعشرين أو ثلاثين ومائة بعير، قال: فتخير منها مائة فدفعها إلى ورثته وترك أباه» (٣).

٣ - ولأن الأب كان سبب حياته، فلا يكون الولد سببًا في موته، وفي حُكم الوالد هنا كل الأصول من الذكور والإناث مهما بعدوا، فيدخل في ذلك الأم والجدات وإن علون من الأب كُنَّ أَمْ من الأُم، كما يدخل الأجداد وإن علوا من الأب كانوا أو من الأم لشمول لفظ الوالد لهم جميعًا.

وهذا كله في الوالد النَّسبي، أما الوالد من الرضاع، فقال الحنابلة: يقتل بولده من الرضاع لعدم الجزئية الحقيقية.

٦ - أن يكون بين القاتل والمقتول تكافؤ في الدين، والحرية والرق: وهذا يعني أمرين:

(أ) لا يقتل المسلم بكافر (٤):

اتفق الفقهاء على أنه لا قصاص على المسلم إذا قتل الكافر الحربي ومن لا


(١) «البدائع» (٧/ ٢٣٥)، و «مغني المحتاج» (٤/ ١٨)، و «المغني» (٧/ ٦٦٦)، و «كشاف القناع».
(٢) صحيح لغيره: أخرجه الترمذي، وابن ماجة (٢٦٦١) وغيرهما وله شاهد (٥/ ٢٧)، قوى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وانظر «الإرواء» (٢٢١٤).
(٣) صحيح: أخرجه ابن الجارود (٧٨٨)، والدارقطني (٣/ ١٤٠)، والبيهقي (٨/ ٣٨).
(٤) «ابن عابدين» (٥/ ٣٤٣)، و «الهداية» (٤/ ٣٦٠)، و «المنتقي» للباجي (٧/ ١٧٤)، و «الدسوقي» (٤/ ٢٣٨)، و «روضة الطالبين» (٩/ ١٥٠)، و «مغني المحتاج» (٤/ ١٦ - ١٨)، و «المغني» (٧/ ٦٦٠)، و «الإنصاف» (٢٠/ ٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>