للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - ما رُوى مرفوعًا: «المضمضة والاستنشاق ثلاثًا للجنب فريضة» (١).

٢ - ما رُوى مرفوعًا: «من ترك موضع شعرة من جسده لم يغسلها فعل به كذا وكذا في النار» (٢).

٣ - ما رُوى مرفوعًا: «أداء الأمانة غسل الجنابة، وتحت كل شعرة جنابة» (٣).

وكل هذه أحاديث ضعيفة لا تصلح للاحتجاج بها.

٤ - فعل النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في حديث ميمونة (بدلالة الظاهر٩ وفي حديث عائشة (ضمن الوضوء) فهو بيان لقوله تعالى: {وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا} (٤).

٥ - أن غسل جميع البدن واجب والوجه منه، فوجب المضمضة والاستنشاق، لأنهما من الوجه كما قلنا في الوضوء.

بينما ذهب مالك والشافعي والليث والأوزاعي وهم الجمهور، إلى أنهما سنة في الغسل واستدلوا بما يأتي:

١ - أن الوضوء في الغسل غير واجب [كما تقدم] والمضمضة والاستنشاق من توابع الوضوء، فإذا سقط الوضوء، سقطت توابعه (٥).

٢ - أن فعله صلى الله عليه وسلم لهما في الغسل لا يدل بمجرده على الوجوب لكن على الندب والاستحباب، ولا يدل على الوجوب إلا إذا كان بيانًا لمجمل تعلَّق به الوجوب، وليس الأمر هنا كذلك (٦).

٣ - قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر -لما سأله عن الجنابة تصيبه ولا يجد الماء-: «الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر حجج، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته» (٧).


(١) موضوع: أخرجه الدارقطني (١/ ١١٥) وروى مرسلاً، وانظر «نصب الراية» (١/ ٧٨).
(٢) ضعيف: أخرجه أبو داود (٢٤٩)، وابن ماجه (٥٩٩)، وأحمد (١/ ٩٤)، وانظر «الضعيفة» (٩٣٠).
(٣) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (٥٩٨) بسند ضعيف، وانظر التلخيص (١/ ١٤٢)، والظاهر أن الصواب وقفه على أبي أيوب والله أعلم.
(٤) سورة المائدة، الآية: ٦.
(٥) «فتح الباري» (١/ ٤٤٣).
(٦) «فتح الباري» (١/ ٤٣٢).
(٧) ضعيف: أخرجه الترمذي (١٢٤)، وأبو داود (٢٣٣)، والنسائي (١/ ١٧١) وغيرهم من طرق أرجحها: أبو قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر مرفوعًا كما في «العلل» للدارقطني (١١١٣)، وابن أبي حاتم (١/ ١١) وعمرو لا يُعرف، وله شاهد عن أبي هريرة اختلف في تحسينه به وقد صححه الألباني في «الإرواء» (١٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>