للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: والبشرة ظاهر الجلد، فلا يدخله المضمضة والاستنشاق.

٤ - حديث جبير بن مطعم قال: تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أما أنا فآخذ ملء كفِّي ثلاثًا فأصب على رأسي، ثم أفيض بعد ذلك على سائر جسدي» (١).

وفي لفظ: «أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا قد طهرت» (٢) ولا يصح هذا اللفظ.

٥ - قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: «إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضين عليك الماء، فإذا أنت قد طهرت» (٣).

قلت: لولا حديث أم سلمة الأخير لكان لإيجاب المضمضة والاستنشاق وجه قوي، لكن حديث أم سلمة يدل دلالة أكيدة على أن القدر المجزئ في الغسل هو المذكور وليس فيه ذكر المضمضة والاستنشاق، ولا يقال: إنهما داخلان في قوله (ثم تفيضين عليك الماء) فإن معنى الإفاضة لا يتناولهما كما هو واضح، فيترجَّح لي مذهب الجمهور من استحباب المضمضة والاستنشاق في الغسل دون الوجوب، والله أعلم.

الثانية: متى يكون غسل الرجلين؟

الظاهر من حديث ميمونة أنه صلى الله عليه وسلم أخَّر قدميه حتى أتمَّ غسله، ففي لفظ البخاري (٢٦٠): «... فلما فرغ من غسله غسل رجليه».

وأما حديث عائشة فليس فيه إلا أنه كان يتوضأ قبل الغسل (٤)، فكان للعلماء في هذين الحديثين أربعة اتجاهات (٥):


(١) صحيح: وتقدم قريبًا.
(٢) نقل الشوكاني عن الحافظ قوله: قوله (فإذا أنا قد طهرت) لا أصل له من حديث صحيح ولا ضعيف ... اهـ.
(٣) صحيح: وتقدم قريبًا.
(٤) في رواية لمسلم (٣١٦) عن عائشة في آخر هذا الحديث: «... ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه» وهي زيادة غير محفوظة، وانظر «علل مسلم» للهروي (٦٩)، و «التمهيد» (٢٢/ ٩٣)، و «فتح الباري» لابن رجب (١/ ٢٣٤).
(٥) «فتح الباري» لابن حجر (١/ ٣٦٢)، و «المغنى» (١/ ٢٨٨)، و «شرح العمدة» (١/ ٣٧١)، و «الخلافيات» للبيهقي (٢/ ٤٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>