للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: أنه يستحب تأخير غسل الرجلين في الغسل، لحديث ميمونة وهو مذهب الجمهور.

الثاني: أنه يتوضأ وضوءًا كاملاً قبل الغسل، لحديث عائشة لأنه إخبار بغالب فعله صلى الله عليه وسلم بخلاف حديث ميمونة فإنها أخبرت عن غسل واحد، وهو مذهب الشافعي ورواية عن مالك وأحمد.

الثالث: أنه مخيَّر بين تقديم غسل الرجلين مع الوضوء أو تأخيره، وهو رواية عن أحمد.

الرابع: إذا كان يغتسل في مكان غير نظيف أخر رجليه، وإلا قدَّمه مع الوضوء، وهو مذهب مالك.

قلت: وهذا الأخير أرجح، وعلى كلٍّ فالأمر فيه واسع والله أعلم.

٥ - يفيض الماء على رأسه ثلاثًا حتى يبلغ أصول الشعر.

٦ - ويبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر.

٧ - مع تخليل الشعر.

ففي حديث عائشة: «ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ....».

وعنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب (١)، فأخذ بكفه، فبدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، فقال بهما على رأسه» (٢).

وعنها قالت: «كنا إذا أصاب إحدانا جنابة، أخذت بيدها ثلاثًا فوق رأسها، ثم تأخذه بيدها على شقِّها الأيمن، وبيدها الأخرى على شقها الأيسر» (٣).

فائدة: هل يخلل لحيته في الغسل؟

قال جمهور العلماء: مالك وأبو حنيفة والشافعي وابن حزم (٤)، لا يلزمه تخليلها وإنما يستحب، قلت: هذا محلُّه إذا كان الماء يصل إلى البشرة وإلا فيجب


(١) الحلاب: إناء يسع قدر حلبة ناقة (معالم السنن للخطابي ١/ ٦٩).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢٥٨)، ومسلم (٣١٨).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٢٧٧).
(٤) «المحلى» (٢/ ٣٣)، و «الأوسط» (٢/ ١٢٧)، و «التمهيد» (٢٢/ ٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>