للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - لا يعني عدم قتل المسلم بالذمي أنه يجوز له قتله، بل إن ذلك إثم عظيم: فعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من قتل قتيلًا من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا» (١).

وعن أبي بكرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قتل معاهدًا في غير كنهِهِ حرَّم الله عليه الجنة أن يجد ريحها» (٢).

وما يوجد ببلاد المسلمين من اليهود والنصارى ليسوا أهل ذمة، وربما انطبق على بعضهم أنهم مستأمنون، وقد يؤدي قتلهم إلى مفاسد كثيرة (٣).

(ب) لا يُقتل حُرٌّ بعبد: وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على نحو اختلافهم في قتل المسلم بالكافر، فذهب أكثر أهل العلم إلى أن الحر إذا قتل عبدًا فلا قصاص عليه، لأن الأعلى لا يُقتل بالأدنى، واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رجلًا قتل عبده متعمدًا، فجلده النبي - صلى الله عليه وسلم - ونفاه سنةَ، ومحا سهمه من المسلمين، [ولم يَقُدْهُ به، وأمره أن يعتق رقبة]» (٤) وهو ضعيف.

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بالعبد» (٥) وفي الباب أحاديث أخرى ضعيفة.

وخالف أبو حنيفة ومن معه، وداود، فقالوا: يقتل الحرًّ بالعبد، محتجِّين بعمومات الآيات والأخبار الواردة في القصاص:

١ - كقوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} (٦).


(١) صحيح: أخرجه البخاري (٣١٦٦)، وابن ماجة (٢٦٨٦)، وابن الجارود (٨٣٤)، وابن أبي عاصم في «الديات»، (ص ١٧٥)، والحاكم (٢/ ١٢٦) وغيرهم.
(٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٧٦٠)، والنسائي (٨/ ٢٤)، وأحمد (٥/ ٣٨) وغيرهم.
(٣) «اختيارات ابن قدامة الفقهية» للغامدي (٤/ ٢١).
(٤) ضعيف: أخرجه ابن ماجة (٢٦٦٤)، والدارقطني (٣/ ١٤٣)، والبيهقي (٨/ ٣٦) وله شاهد ضعيف جدًّا من حديث علي.
(٥) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٤١٣)، وعبد الرزاق (٩/ ٤٩١)، والدارقطني (٣/ ١٣٤)، وعنه البيهقي (٨/ ٣٤)، من طرق عن حجاج عن عمرو به، وحجاج هو ابن أرطأة مدلس وقد عنعنه.
(٦) سورة المائدة: ٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>