للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - «الدامية»: وهي التي تدمي موضعها من الشق والخدش، ولا يقطر منها دم، وتسمى عند بعض الفقهاء «البازلة» لأنها تبزل الجلد أي تشقه.

٣ - «الباضعة»: وهي التي تبضع اللحم بعد الجلد، أي تقطعه، وقيل التي تقطع الجلد.

٤ - «المتلاحمة»: وهي التي تغوص في اللحم، ولا تبلغ الجلدة بين اللحم والعظم، وتسمى أيضًا «اللاحمة».

٥ - «السمحاق»: وهي التي تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم، وقد تسمى عند بعضهم «الملطاة أو اللاطئة».

٦ - «الموضحة»: وهي التي تخرق السمحاق، وتوضح العظم.

٧ - «الهاشمة»: وهي التي تهشم العظم (أي: تكسره) سواء أوضحته أم لا عند الشافعية.

٨ - «المنقَّلة»: وهي التي تكسر العظم وتنقله من موضع إلى موضع سواء أوضحته وهشمته أم لا.

٩ - «المأمومة»: وهي التي تبلغ أم الرأس، وهي خريطة الدماغ المحيطة به ويقال لها: «الآمة».

١٠ - «الدامغة»: وهي التي تخرق الخريطة وتصل إلى الدماغ.

والتسميات السابق ذكرها تكاد تكون محل اتفاق بين المذاهب، وإن كان

هناك خلاف يسير في ترتيبها، فمردُّه الاختلاف في تحديد المعنى اللغوي (١).

حكم هذه الشِّجَاج (٢):

الأصل وجوب القصاص في كل الجراح، لقوله تعالى: {والجروح قصاص} (٣) لكن لما كان من هذه الأقسام ما لا يمكن اعتبار المساواة فيه، وضبط ذلك للاستيفاء بالمثل، فقد رأى بعض أهل العلم أنه لا قصاص فيه:

١ - فاتفقوا على أنه لا قصاص فيما فوق الموضحة (الهاشمة والمنقلة والأمة)،


(١) «الموسوعة الفقهية» (١٦/ ٧٩ - ٨٠).
(٢) «ابن عابدين» (٥/ ٣٧٣)، و «الزرقاني» (٨/ ٣٤)، و «جواهر الإكليل» (٢/ ٢٥٩)، و «روضة الطالبين» (٩/ ١٨٠)، و «كشاف القناع» (٥/ ٥٥٨)، و «المغني» (٥/ ٥٥٨).
(٣) سورة المائدة: ٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>