للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحنابلة في المذهب إلى أن له القصاص بمثلها ويأخذ نصف الدية، لأنه ذهب جميع بصره، وأذهب الضوء الذي بدله دية كاملة، وقد تعذر استيفاء جميع الضوء، إذ لا يمكن أخذ عينين بعين واحدة، فوجب الرجوع ببدل نصف الضوء.

وذهب المالكية - وهو وجه لدى الحنابلة - إلى أنه ليس له زيادة على القصاص.

قلت: وهذا الأخير أقرب إلى النصوص، والله أعلم.

٥ - إمكان الاستيفاء من غير حيف ولا زيادة: وهو شرط لوجوب القصاص في الجراح والأطراف، وتحقق هذا بأن يكون القطع من مفصل، فإن كان من غير مفصل فلا قصاص فيه من موضع القطع بغير خلاف (١).

وقد رُوي عن نمر بن جابر عن أبيه: أن رجلًا ضرب على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل، فاستعدى عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمر له بالدية، قال: إني أريد القصاص، قال: «خذ الدية بارك الله لك فيها» (٢) ولم يقض له بالقصاص.

وهذا ما لم يرض المجني عليه بالقطع من مفصل أدنى من محل الجنابة.

أنواع الجناية:

الجناية على ما دون النفس إما أن تكون بالقطع والإبانة، أو بالجرح الذي يشق، أو بإزالة منفعة بلا شق ولا إبانة.

(أ) الجناية بالقطع والإبانة:

يجب القصاص بالجناية على الأعضاء والأطراف إذا أدت إلى قطع العضو أو الطرف بشروط معينة، وقدت قدمت.

(ب) الجناية بالجرح:

والجراح إما أن تقع على الرأس والوجه، وتسمى «الشجاج» وإما أن تقع على سائر البدن.

أولًا: الشجاج: الشجاج أقسام، أشهرها عشرة:

١ - «الحارصة»: وهي التي تشق الجلد قليلًا، نحو الخدش، ولا يخرج الدم، وتسمى «الحرصة» كذلك.


(١) «ابن عابدين» (٥/ ٣٥٤)، و «الزرقاني» (٨/ ١٨)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٢٨٤)، و «الروضة» (٩/ ١٨١)، و «المغني» (٧/ ٧٠٧).
(٢) ضعيف: أخرجه ابن ماجة (٢٦٣٦)، والبيهقي (٨/ ٦٥) وهو في «الإرواء» (٢٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>