للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - غير الجائفة: وهذه اختلف أهل العلم في القصاص فيها على ثلاثة أقوال:

الأول: فيها القصاص، وهو مذهب المالكية.

الثاني: ليس فيها قصاص، بل حكومة عدل إذا أوضحت العظم وكسرته، وإذا بقي أثر، وإلا فلا شيء فيها، وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف.

الثالث: أن ما لا قصاص فيه إذا كان على الرأس والوجه، فلا قصاص فيه إذا كان على غيرهما، وهو مذهب الشافعية والحنابلة.

حكم القصاص قبل اندمال الجروح (١):

اختلف أهل العلم في جواز القصاص في الجرح أو الطرف قبل برئه واندماله على قولين:

الأول: لا يقتص حتى يبرأ المجني عليه: وهو قول أكثر أهل العلم، منهم: أبو حنيفة ومالك وأحمد في مشهور مذهبه، والنخعي والثوري وإسحاق، وأبو ثور وعطاء والحسن وابن المنذر، واحتجوا بما يلي:

١ - حديث جابر «أن رجلًا جُرح فأراد أن يستقيد، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح» (٢).

٢ - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلًا طعن رجلًا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أقدني، فقال: «حتى تبرأ»

ثم جاء إليه فقال: أقدني، فأقاده، ثم جاء إليه فقال: أفدني، فأقاده، ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله، عرجت، قال: «قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله، وبطل عَرَجُك» ثم نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقتص من جُرح حتى يبرأ صاحبه (٣).

قالوا: فقوله: «ثم نهى أن يقتص ...» يدل على تحريم الاقتصاص قبل الاندمال، لأن لفظ «ثم» يقتضي الترتيب، فيكون النهي الواقع بعدها ناسخًا للإذن الواقع عليها.


(١) «الهداية» (٤/ ١٨٨)، و «جواهر الإكليل» (٢/ ٢٦٣)، و «الأم» (٩/ ٤٧)، و «كشاف القناع» (٥/ ٥٦١)، و «المغني» (٨/ ٣٤٠ - القاهرة)، و «نيل الأوطار» (٧/ ٣٦).
(٢) حسن ما بعده: أخرجه ابن أبي عاصم في «الديات» (٣١)، والدارقطني (٣٢٦)، والبيهقي (٨/ ٦٦)، وانظر «الإرواء» (٧/ ٢٩٨).
(٣) حسن لطرقه: أخرجه أحمد (٢/ ٢١٧)، والدارقطني (٣٢٥)، وعنه البيهقي (٨/ ٦٧)، وأُعلَّ بالإرسال، وهو حسن بما قبله، وانظر «الإرواء» (٢٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>