للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صاحبه، فانتزع أصبعه فأندر ثنيته فسقطت، فانطلق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأهدر ثنيته، وقال: «أيدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل» (١).

٣ - وعن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أن إنسانًا جاءه - وعضَّه إنسان فانتزع يده فذهبت ثنيته - فقال أبو بكر: «تَعَدَّت ثنيتُه» (٢).

٤ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا اطلَّع عليك رجل في بيتك فرميته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح» (٣).

وفي رواية: «فلا دية ولا قصاص» (٤).

٢ - الجناية على ما دون النفس الموجبة للدية:

إذا كانت الجنابة على ما دون النفس خطأ، أو لم يتوفر فيها شرط من شروط وجوب القصاص المتقدمة، أو تصالح الخصمان وعفا المجني عليه عن الجاني، فإنه يسقط القصاص، وتجب الدية أو حكومة عدل، على حسب الأحوال.

وقد اتفق الفقهاء على أن كل عضو لم يخلق الله تعالى في بدن الإنسان منه إلا واحدًا كاللسان، والأنف، والصلب، والذكر، وغيرها، ففيه دية كاملة؛ لأن إتلاف كل عضو من هذه الأعضاء كإذهاب منفعة الجنس، وهو كإتلاف النفس.

وما خُلق في الإنسان منه شيئان كاليدين والرجلين، والعينين والأذنين، والشفتين، والأنثيين، والثديين والأليتين، وغيرها، ففيهما الدية كاملة، وفي إحداهما نصف الدية، لما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب لعمرو بن حزم في كتابه: «وفي العينين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وفي اليدين الدية، وفي إحداهما نصف الدية» (٥).

وسيأتي في «الديات» مقادير هذه الديات وما يتعلق بها من مسائل، إن شاء الله.

٣ - الجناية على الجنين:

وتكون بأن تُضرب حاملٌ فتلقي جنينًا ميتًا، فلا خلاف بين الفقهاء في أنه


(١) صحيح: أخرجه البخاري، ومسلم (١٦٧٤).
(٢) صحيح: أخرجه الشافعي (٣٣٢)، وأبو داود (٤٥٨٤)، والبيهقي (٨/ ٣٣٦).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري، ومسلم.
(٤) إسناده صحيح: أخرجه النسائي (٨/ ٦١)، وابن حبان (٥٩٧٢)، والدارقطني (٣/ ٩٩).
(٥) مرسل: سيأتي الكلام عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>