للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - حديث رافع بن خديج قال: أصبح رجل من الأنصار بخيبر مقتولًا، فانطلق أولياؤه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكروا ذلك له، فقال: «لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم؟» فقالوا: يا رسول الله، لم يكن ثَمَّ أحد من المسلمين، وإنما هم يهود، قد يجترئون على أعظم من هذا، قال: «فاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم» فوداه النبي - صلى الله عليه وسلم - من عنده (١).

٢ - وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن ابن مُحيِّصة الأصغر أصبح قتيلًا على أبواب خيبر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أقم شاهدين على من قتله أدفعه إليكم برمته» ... الحديث (٢).

واستدل بهما على أن القتل يثبت بشهادة شاهدين.

وهل تقبل فيه شهادة المرأتين مع الرجل؟ الأكثرون على أنه لا يُقبل في القصاص شهادة النساء، لأنه إراقة دم عقوبة على جناية، فيحتاط له باشتراط الشاهدين العدلين كالحدود (٣).

٣ - القَسامة: وهي الطريقة الثالثة لإثبات الجناية (القتل خاصة) على الجاني.

تعريفها (٤)؟

والقسامة لغة: مصدر أقسم قسمًا وقسامة، ومعناه: حلف حلفًا.

وفي اصطلاح الفقهاء: الأيمان المكررة في دعوى القتل، يقسم بها أولياء القتيل لإثبات القتل على المتهم، أو يقسم بها المتهم على نفي القتل عنه.

مشروعيتها:

وقد كانت القسامة من طريق الإثبات في الجاهلية، فأقرها الإسلام، فعن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأنصار: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرَّ القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية» (٥).

وعن سهل بن أبي حثمة: أن عبد الله بن سهل ومُحيِّصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين أو فقير، فأتى يهود، فقال: أنتم والله قتلتموه، قالوا: والله ما قتلناه، ثم


(١) أخرجه أبو داود (٤٥٢٤).
(٢) حسن: أخرجه النسائي (٨/ ١٢).
(٣) «المغني» (١٢/ ٢٢٨ - الفكر).
(٤) «مختار الصحاح»، وانظر «المغني» (١٢/ ١٨٨ - الفكر)، و «التشريع الجنائي» (٢/ ٣٢١).
(٥) صحيح: أخرجه مسلم (١٦٧٠)، والنسائي (٨/ ٤)، وأحمد (٤/ ٦٢ - ٥/ ٣٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>