للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ألا إن دية قتيل الخطأ ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها» (١).

٢ - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قُتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة بني لبون ذكور ...» (٢) الحديث.

٣ - كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل اليمن - وبعث به مع

عمرو بن حزم - وفيه: «... وأن في النفس مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أُوعِب جدعه الدية ...» (٣).

٤ - ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرَّق بين دية العمد والخطأ فغلظ بعضها وخفف بعضها، ولا يتحقق هذا في غير الإبل.

٥ - ولأنه بدل متلف وجب حقًّا لآدمي، فكان متعينًا كعوض الأموال.

قلت: وعلى هذا المذهب: فمن وجبت عليه الدية - وله إبل - فليس له ولا للولي العدول عنها إلا بالتراضي، ولو عُدمت - حسًّا - فيعدل إلى الذهب أو الفضة إما مقدرًا (ألف دينار أو اثنى عشر ألف درهم) وهو قول الشافعي الجديد، وأما ما يعادل قيمة الإبل وقت وجوب تسليمها. وهو قول الشافعي القديم.

القول الثاني: يعتبر الذهب والفضة أصلًا:

وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد (٤)، قالوا: الدراهم والدنانير مقدرة في الديات (ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم - عند الجمهور - أو عشرة آلاف درهم عند الحنابلة) يجوز أخذها مع وجود الإبل، وحجتهم ما يلي:

١ - رواية لكتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي بعث به عمرو بن

حزم: إلى أهل اليمن، وفيه: «أن في النفس المؤمنة مائة من الإبل، وعلى أهل الذهب ألف دينار» (٥).


(١) حسن: تقدم مرارًا.
(٢) حسن: أخرجه أبو داود (٤٥٤١)، والنسائي (٨/ ٤٢)، وابن ماجة (٢٦٣٠).
(٣) ضعيف: أخرجه النسائي (٢/ ٢٥٢)، والدارمي (٢/ ١٩٣)، والبيهقي (٨/ ٩٥) بسند ضعيف، إلا أن لقوله «في النفس مائة من الإبل» شواهد كما ترى، وانظر «الإرواء» (٢٢١٢) على أنه قال ابن عبد البر: «هو كتاب مشهور عند أهل السير، ومعروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه المتواتر في مجيئه من أحاديث كثيرة تأتي ...» اهـ. (فتح البر - ١١/ ٥٢١).
(٤) «البدائع» (٧/ ٢٥٣)، و «جواهر الإكليل» (٢/ ٢٦٥)، و «الإنصاف» (١٠/ ٥٨)، و «تحفة الفقهاء» (٣/ ١٥٥).
(٥) ضعيف: تقدم، وهذا لفظ النسائي (٨/ ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>