للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي المنقلة خمس عشر من الإبل، وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وأن الرجل يُقتل بالمرأة ...» (١).

قلت: وإسناده ضعيف إلا أن العمل عليه، وقد صحَّ في بعض ذلك أحاديث:

- فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «دية الأصابع اليدين والرجلين سواء، في كل أصبع عشر من الإبل» (٢).

- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «في الأصابع عشرٌ، عشرٌ» (٣).

- وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «هذه وهذه سواء، وهذه وهذه سواء، الخنصر والإبهام، [والضِّرس والثنية]» (٤).

٢ - دية الجروح:

(أ) الشجاج (جراح الرأس والوجه):

ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو وجه عند الشافعية) إلى عدم وجوب دية (أرش) مقدرة فيما يكون أقل من الموضَّحة، وهي الحارصة

والدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق (٥)، وإنما يجب في كل من هذه الشجاج حكومة عدل، لأنه ليس فيها أرش مقدر، ولا يمكن إهدارها فتجب الحكومة (٦)، وهي: ما يدفع للمجني عليه من قبل الجاني باجتهاد القاضي أو بتقدير أهل الخبرة.

قال ابن المنذر: وأجمع كل من نحفظ قوله أن معنى قولهم: «حكومة» أن يقال إذا أصيب الإنسان بجرح لا عقل له معلوم: كم قيمة هذا لو كان عبدًا قبل أن يُجرح هذا الجرح؟ أو يضرب هذا الضرب؟ فإن قيل: مائة دينار، قيل: كم قيمته وقد أصابه هذا الجرح وانتهى برؤه؟ فإن قيل: خمسة وتسعون دينارًا، فالذي


(١) مرسل: أخرجه مالك، والنسائي (٨/ ٦٠) وغيرهما وقد تقدم.
(٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٥٦١)، والترمذي (١٣٩١)، وأحمد (١/ ٢٨٩).
(٣) حسن: أخرجه أبو داود (٤٥٦٢)، والنسائي (٨/ ٥٧)، وأحمد (٢/ ٢٠٧).
(٤) صحيح: أخرجه البخاري، وأبو داود (٤٥٥٨)، والنسائي (٨/ ٥٦)، والترمذي (١٣٩٢)، وابن ماجة (٢٦٥٠)، وابن الجارود (٧٨٣).
(٥) سبق تعريف هذه الشجاج في باب الجنايات، فراجعها هناك إن شئت.
(٦) «روضة الطالبين» (٩/ ٢٦٥)، و «المغني» (٨/ ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>