للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجب للمجني عليه على الجاني نصف عُشر الدية، وإن قالوا: تسعون دينارًا، ففيه عُشر الدية، وما زاد ونقص ففي هذا المثال. اهـ (١).

وأما الموضحة والهاشمة والمنقلة والآمة ففي كلٍّ منها أرش مقدر:

الموضحة:

اتفق الفقهاء على أن في الموضحة نصف عشر الدية (أي: خمس من الإبل) في الحر الذكر المسلم (٢).

فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال النبي - صلى الله عليه

وسلم -: «في الأصابع عشر، وفي المواضح خمسٌ خمسٌ» (٣).

وتقدم في كتاب عمرو بن حزم: «وفي الموضحة خمس من الإبل».

ويستوي الرجل والمرأة في موضحتهما، فعن ابن مسعود في جراحات المرأة والرجل قال: «يستويان في الموضحة، وفيما سوى ذلك على النصف» (٤). وقد نصَّ على ذلك الحنابلة.

الهاشمة (٥):

لم يرد في تحديد أرش الهاشمة سنة ولا إجماع، ولذا اختلف الفقهاء في ذلك، فذهب جمهورهم إلى أن فيها عُشر الدية، وهو عشرة من الإبل، وهو مذهب الحنفية والحنابلة وهو قول الشافعية (إذا كانت مع الإيضاح) وقول عند المالكية، وهو مروي عن زيد بن ثابت وقتادة والثوري.

وأما الهاشمة دون الإيضاح ففيها عند الشافعية خمسة أبعرة، وقيل حكومة.

وقال ابن المنذر: تجب في الهاشمة الحكومة إذ لا سنة فيها ولا إجماع، فتجب فيها الحكومة كما تجب فيما دون الموضحة، وهو قول آخر للمالكية، وعندهم قول ثالث أن فيها عُشر الدية ونصفه (خمسة عشر من الإبل)!!


(١) «الإجماع» لابن المنذر (ص ١٥١).
(٢) «ابن عابدين» (٥/ ٣٧٢)، و «جواهر الإكليل» (٢/ ٢٦٧)، و «الروضة» (٩/ ٢٦٣)، و «المغني» (٨/ ٤٢).
(٣) حسن: أخرجه أبو داود (٤٥٦٦)، والنسائي (٨/ ٥٧)، والترمذي (١٣٩٠)، وابن ماجة (٢٦٥٥).
(٤) إسناده حسن: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٩/ ٣٩٨).
(٥) «جواهر الإكليل» (٢/ ٢٦٧)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٣٠٥)، و «المغني» (٨/ ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>