للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المنقلة (١):

ولا خلاف في أنه يجب في المنقلة عُشر الدية ونصفه (خمسة عشر بعيرًا) وقد حكي ابن المنذر الإجماع على ذلك، ومستند الإجماع ما في حديث عمرو بن حزم: «.. وفي المنقلة: خمس عشرة من الإبل» (٢).

المأمومة (٣): أو الآمة، ويجب فيها ثلث الدية عند الجمهور: (الحنفية والمالكية والحنابلة، والصحيح عند الشافعية) لما في حديث عمرو بن حزم: «في المأمومة: ثلث الدية» (٤).

وفي قول عند الشافعية نقله النووي عن الماوردي: أن فيها ثلث الدية وحكومة (!!).

الدامغة (٥): وهي الشجة التي تتجاوز عن الآمة فتخرق الجلدة وتصل إلى الدماغ وتخسفه، وغالبًا ما يموت المجني عليه بها، ولذا لم يذكرها بعض الفقهاء في بحث الشجاج، وعلى كلٍّ فلو لم يمت المجني عليه بعد الدامغة فذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية - في المعتمد - والحنابلة - في المذهب - والشافعية في الأصح) إلى أن فيها ما في المأمومة (ثلث الدية).

وفي قول عند الشافعية والحنابلة: تجب ثلث الدية وحكومة، وفي قول عند المالكية: تجب في الدامغة حكومة عدل.

(ب) الجراح في غير الوجه والرأس (٦):

اتفق الفقهاء على أنه لا يجب أرش مقدَّر في سائر جراح البدن، باستثناء الجائفة، وإنما تجب فيها حكومة، وذلك أنه لم يرد فيها نص من الشرع، ويصعب ضبطها وتقديرها.

وأما الجائفة: وهي ما وصل إلى الجوف من بطن أو ظهر أو صدر أو غير


(١) «ابن عابدين» (٥/ ٣٧٢)، و «روضة الطالبين» (٩/ ٢٦٤)، و «المغني» (٨/ ٤٦).
(٢) مرسل: تقدم الكلام عليه.
(٣) مرسل: تقدم الكلام عليه.
(٤) «جواهر الإكليل» (٢/ ٢٦٠)، و «الروضة» (٩/ ٢٦٢)، و «المغني» (٨/ ٤٧).
(٥) «الجواهر» (٢/ ٦٠)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٥٨)، و «المغني» (٨/ ٤٧).
(٦) «جواهر الإكليل» (٢/ ٢٦٧)، و «ابن عابدين» (٥/ ٣٥٦)، و «روضة الطالبين» (٩/ ٢٦٥)، و «المغني» (٨/ ٤٤، ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>