للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك، فاتفقوا على أن فيها ثلث الدية، سواء أكانت عمدًا أم خطأ لما في حديث عمرو بن حزم: «... وفي الجائفة ثلث الدية» (١).

كما اتفقوا على أن الجائفة إذا نفذت من جانب لآخر تعتبر جائفتين، فيهما ثلثا الدية.

٣ - دية المنافع والمعاني (٢):

الأصل في دية المعاني - فضلًا عما ورد في بعضها من نصوص - أنه إذا فوَّت جنس منفعة على الكمال، أو أزال جمالًا مقصودًا في الآدمي على الكمال يجب كل الدية؛ لأنه فيه إتلاف النفس من وجه، إذ النفس لا تبقى منتفعًا بها من هذا الوجه، وإتلاف النفس من وجه ملحق بالإتلاف من كل وجه في الآدمي تعظيمًا له.

وهذا الأصل كما هو معتبر في الأعضاء، مطبَّق كذلك في إذهاب المعاني والمنافع من الأعضاء، وإن كانت باقية في الظاهر، ومما تجب فيه الدية من المعاني:

العقل والنطق، وقوة الجماع، والإمناء في الذكر، والحَبَل في المرأة، والسمع، والبصر، والشم والذوق واللمس.

وهذا إذا أتلفت المعاني دون إتلاف الأعضاء المشتملة عليها، فإن تلف العضو والمنفعة معًا ففي ذلك دية واحدة، وإن أتلفهما بجنايتين منفردتين تخللهما البرء، فدية كل عضو أو منفعة بحسب الحالة.

وتفريعات هذه المسألة وتفاصيلها مبثوثة في كتب الفروع (٣).

ثالثًا: دية الجنين:

إذا مات الجنين بسبب الجناية على أمه المسلمة، فديته (غرة) سواء انفصل من أمه وخرج ميتًا، أم مات في بطنها، وسواء كانت الجناية عمدًا أم خطأ، ولو من الحامل نفسها أو من زوجها، وسواء كان ذكرًا أو أنثى (٤).

والغُرَّة: نصف عُشر الدية، وهي: خمس من الإبل، ولا تختلف بذكورة الجنين وأنوثته، فهي في كليهما سواء (٥).


(١) مرسل: تقدم الكلام عليه مرارًا.
(٢) «الموسوعة الفقهية» (٢١/ ٧٩، ٨٠).
(٣) وانظر «الموسوعة الفقهية» (٢١/ ٨٠ - ٨٢).
(٤) «ابن عابدين» (٥/ ٣٧٧)، و «الدسوقي» (٤/ ٢٦٩)، و «أسنى المطالب» (٤/ ٨٩)، و «المغني» (٧/ ٧٩٩).
(٥) الغرة في الحديث: عبد أو أمة، وقد قدَّرها الفقهاء بنصف عُشر الدية كما ورد في بعض الأحاديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>