للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فقضي أن دية جنينها عبد أو أمة، وقضي بدية المرأة على عاقلتها،

وورثها ولدها ومن معه» (١).

- وعن المغيرة بن شعبة أن امرأة ضربتها ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها، وهي حُبلى فأتى فيها النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقضي فيها على عصبة القاتلة بالدية في الجنين غُرَّة، فقال عصبتها: أنَدى ما لا طَعِم ولا شرب ولا صاح ولا استهل؟! مثل ذلك يُطَلُّ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «سجع مثل سجع الأعراب» (٢).

وإن كانت الحامل مُعَاهَدة: كتابية أو ذمية أو مجوسية ممن لهن أمان، ففي جنينها عُشر دية أمه؛ لأن جنين الحرة المسلمة مضمون بعُشر دية أمه، فكذلك جنين الكافرة بالنسبة لأمِّه (٣).

إذا ألقت جنينها حيًّا ثم مات:

أما إذا ألقته في حياتها حيًّا حياة مستقرة ثم مات نتيجة للجناية، ففيه دية كاملة اتفاقًا، لأنه قتل إنسان حي (٤).

وإذا ألقته نتيجة للجناية عليها ميتًا بعد موتها: فاختلفوا فيه (٥):

(أ) فقال الحنفية والمالكية: في الأم الدية، ولا شيء في الجنين؛ لأن موتها سبب في موته لأنه يختنق بموتها، واحتمل موته بالضربة، فلا تجب الغرة بالشك!!.

(ب) وقال الشافعية والحنابلة: في الأم الدية، وفي الجنين غُرَّة؛ لأنه جنين تلف بجناية وعلم بخروجه فوجب ضمانه كما لو سقط في حياتها، ولأنه آدمي موروث فلا يدخل في ضمان أمه كما لو خرج حيًّا.

قلت: وهذا أرجح لظاهر حديث أبي هريرة، والله أعلم.


(١) صحيح: أخرجه البخاري، ومسلم (١٦٨١).
(٢) صحيح: أخرجه مسلم، وأحمد (٤/ ٢٤٦).
(٣) «المغني» (٧/ ٨٠٠).
(٤) «الدسوقي» (٤/ ٢٦٩)، و «مغني المحتاج» (٤/ ١٠٢)، و «المغني» (٧/ ٨٩٩).
(٥) المراجع السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>