للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول بيع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا فهو لك (١).

وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا، فما كان من ربح فلك أو بيني وبينك، فلا بأس به (٢).

وقال بجوازها: البخاري، ونقل ابن المنذر القول بكراهتها عن الكوفيين.

(ب) سمسرة الحاضر للبادي:

صورتها: أن يتولى الحضري بيع سلعة البدوي، بأن يصير الحاضر سمسارًا للبادى البائع وبها قال الجمهور والحنفية.

حكمها: جمهور الفقهاء على التحريم. وسيأتى تفصيل القول في هذه المسألة في البيوع المحرمة.

• الاستثناء من المبيع (٣):

إذا كان الذي استثناه معلومًا ولا يفضى إلى جهالة المبيع -نحو أن يستثنى واحدة من الأشجار -أو منزلًا من المنازل- صح بالاتفاق، وبه قال شيخ الإِسلام.

وإذا كان الذي استثناه مجهولًا نحو أن يستثنى شيئًا غير معلوم لم يصح البيع - لما يتضمنه من الغرر مع الجهالة.

عن جابر بن عبد الله أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الثُّنْيَا إلا أَنْ تُعْلَم (٤).

• ضابط التمييز بين ما يجوز استثناؤه وما لا يجوز:

"أن كل ما يجوز بيعه منفردًا يجوز استثناؤه، وما لا يجوز إيقاع البيع عليه بانفراده لا يجوز استثناؤه.

• فعلى الأولى: يجوز بيع الحائط واستثناء شجرة معينة منه.

• وعلى الثاني: لا يجوز استثناء الحمل من بيع الدابة، لأنه لا يجوز إفراده بالبيع فكذا استثناؤه.


(١) سبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) شرح الأبى على مسلم (٥/ ص ٣٨٤) المغنى (٦/ ٧٢٩، ٧٣٠) إعلاء السنن (١٤/ ٥١) نيل الأوطار (٥/ ١٨٠) الموسوعة الكويتية (٩/ ١٩، ٢٠).
(٤) صحيح: أخرجه بهذا اللفظ النسائي (٣٨٨٩) وأبو داود (٣٤٠٢) والترمذي (١٢٩٠) ومسلم دون الشرط.

<<  <  ج: ص:  >  >>