للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• بيع الأصول (١):

المراد بالأصول: الأرض والدور والبساتين والحيوان، وما يتبع هذه الأصول في البيع وما لا يتبعها.

• القواعد التي ينبنى عليها الأصول:

١ - أن كل ما هو متناول اسم المبيع عرفًا دخل في البيع وإن لم يذكر صريحًا.

٢ - أن ما كان متصلًا بالمبيع اتصال قرارٍ كان تابعًا له في الدخول.

• بيع الأرض: من باع أرضًا دخل فيها الغراس والبناء لاتصالها بها اتصال قرارٍ، وهي من حقوقها وهذا في جميع المذاهب وكذا الحجارة المخلوقة والمثبتة فيها.

• بيع الدور: ومن باع دارًا دخل في البيع بناؤها وفناؤها وما فيها من شجر مغروس، وما كان متصلًا بها لمصلحتها كسلالم ورفوف مستمره وأبواب وغير ذلك، ولا يتناول ما فيها من كنز مدفون ولا ما هو منفصل عنها كحبل ودلو ولا ما ينقل كحجر وخشب.

• بيع الشجر: ومن باع شجرًا أتبعه الأغصان والورق وسائر أجزاء الشجر.

وإن كان في الشجر أو النخل ثمر فالمؤبر للبائع، إلا أن يشترط ذلك المشترى لما روى ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع نخلًا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع" (٢).

أما إذا لم تكن مؤبرة فهي للمشترى ... وهذا عند الجمهور (٣) وخالف أبو حنيفة والأوزاعى فقالا: تكون للبائع قبل التأبير وقبله. وأجابوا عن حديث ابن عمر بأن المراد بالتأبير فيه ظهور الثمرة واستدلوا على ذلك بما رواه عكرمه عن ابن عمر مرفوعًا "أيّما رجل باع نخلًا قد أينعت فثمرتها لربها الأول إلا أن يشترط المبتاع" (٤) والشاهد من الحديث أنه قيد النخل فيه بالإيناع وهو وقت استحقاق البائع للثمرة ..


(١) الموسوعة الكويتية (٩/ ٢٠) إعلاء السنن (١٤/ ٤٣) وفتح المالك بتبويب التمهيد لابن عبد البر (٨/ ٥: ١٠) فتح القدير (٦/ ٢٨٠).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢٢٠٤) ومسلم.
(٣) قال ابن عبد البر -رحمه الله- وأما أبو حنيفة وأصحابه فإنهم ردوا ظاهر هذه السنة ودليلها بتأويلهم، وردها ابن أبي ليلى ردًا مجردًا جهلًا بها. والله أعلم اهـ.
(٤) أخرجه البيهقي وقال منقطع انظر الصحيحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>