للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحدث الأصغر، وهو مذهب الجمهور واختاره ابن تيمية (١). وعند الحنابلة أنه إذا نوى الطهارتين أجزأ منهما، وإن نوى الغسل وحده فليس له إلا ما نوى (٢).

إذا اجتمع موُجِبان للغسل: كحيض وجنابة، أو جنابة وجمعة، فإنه يجزئ عنهما غسل واحد إذا نواهما معًا، وهو قول أكثر أهل العلم (٣).

إذا أجنبت المرأة ثم حاضت قبل أن تغتسل:

فأصلح أقوال العلماء أنه لا يلزمها أن تغتسل للجنابة وإنما يلزمها إذا طهرت أن تغتسل للجنابة والحيض معًا وتنويهما جميعًا، وهذا مذهب أحمد (٤) وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يلزمها الغسل للجنابة ثم إذا زالت الحيضة اغتسلت للحيض، وهو مذهب عطاء والنخعي والحسن، وقال بعضهم: يلزمها غسل فرجها ثم إذا طهرت تغتسل، ولا حجة لأحد هذين القولين، والصواب الأول.

ولا ينفي هذا أنها إذا أرادت أن تغتسل للجنابة أو أن تغسل فرجها ثم تغتسل إذا طهرت - فعلت ولا حرج عليها، وإنما لا يلزمها.

يجوز غُسل الرجل بفضل ماء المرأة: وقد تقدم تحريره في «أحكام المياه».

يجوز للرجل الاغتسال مع زوجته: ويجوز لكل منهما أن ينظر لعورة الآخر من غير كراهة، فعن عائشة قالت: «وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد [فيبادرني حتى أقول: دع لي دع] كلانا جنب» (٥).

لا يجوز الاغتسال عريانًا أمام الناس: فإن استتر عن نظر الناس فلا بأس، وقد تقدم في حديث ميمونة «وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماءً للغسل [وسترته] فغسل يديه .... الحديث».


(١) «المبسوط» (١/ ٤٤)، و «الشرح الصغير» (١/ ٦٥)، و «الأم» (١/ ٣٦)، و «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٣٩٧)، و «المحلى» (٢/ ٤٤).
(٢) «العدة شرح العمدة» (ص ٤٨).
(٣) «المغنى» (١/ ٢٩٢) بل نقل في «رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» (ص ٥١) الإجماع عليه، وهذا منقوض بخلاف ابن حزم في «المحلى» (ص/ ٤٢ - ٤٧). ووافقه العلامة الألباني في «تمام المنة» (ص ١٢٦).
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٢٩٩)، ومسلم (٣٢١).
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٢٩٩)، ومسلم (٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>