للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام اغتسل عريانًا (١) وكذلك أيوب عليه السلام (٢) وهذا في الخلوة.

من أَحْدَثَ أثناء الغُسل:

الجنب إذا أحدث قبل أن يتم غُسله فإنه يتمُّه ولا يعيده، لأن الحدث لا ينافي الغسل، فلا يؤثر وجوده فيه كغير الحدث، وإنما عليه أن يتوضأ، وهذا قول أكثر أهل العلم منهم: عطاء والثوري ويشبه مذهب الشافعي واختاره ابن قدامة وابن المنذر (٣).

مسائل تتعلق بالجُنُبِ:

يجوز للجُنب تأخير الغُسل: ولا يجب عليه أن يغتسل فور حصول الجنابة، وإن كان الأفضل والأزكى المبادرة بالغسل.

فعن أبي هريرة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة، وهو جنب، فانخنس منه، فذهب فاغتسل، ثم جاء فقال: «أين كنت يا أبا هريرة؟» قال: كنت جنبًا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: «سبحان الله، إن المسلم لا ينجس» (٤).

وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم: «كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وله يومئذ تسع نسوة» (٥).

ثم إن التعجيل بغسل الجنابة إنما هو للصلاة بالدرجة الأولى، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما نام قبل أن يغتسل كما سيأتي.

يجوز للجنب أن ينام قبل أن يغتسل، إذا توضأ:

فعن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب، غسل فرجه، وتوضأ وضوءه للصلاة» (٦).


(١) صحيح: أخرجه البخاري (٢٧٨)، ومسلم (٣٣٩).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢٧٩).
(٣) «المغنى» (١/ ٢٩٠)، و «الأوسط» (٢/ ١١٢).
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٢٨٣)، ومسلم (٣٧١).
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٢٨٤)، ومسلم (٣٠٩).
(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٢٨٨)، ومسلم (٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>