للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أ) حديث عمرة عن عائشة أن امرأة أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن ابني اشترى ثمرة فلان، فأذهبتها الجائحة فسألته أن يضع عنه فتألى أن لا يفعل، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "تألى فلان أن يفعل خيرًا" (١).

قالوا: فلو كان من ضمان البائع لأجيره عليه لأن التخلية يتعلق بها جواز التصرف، فتعلق بها الضمان كالنقل والتحويل.

(ب) القياس على حالة إتلاف الآدمى فإن البائع لا يضمنه، فكذلك هاهنا يجامع أن الكل إتلاف لغيره.

(جـ) قول الشافعي: "لم يثبت عندي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بوضع الجوائح، ولو ثبت لم أعْدُه ولو كنتُ قائلًا بوضعها لوضعتها في القليل والكثير".

• وأجاب أصحاب القول الأول بما يلي:

١ - حديثهم لا حجة لهم فيه، فإن فعل الواجب خير فإذا تألَّى أن لا يفعل الواجب فقد تألى أن لا يفعل خيرًا.

٢ - أن التخلية ليست بقبض تام، بدليل ما لو تلف بعطش عند بعضهم، ولا يلزم من إباحة التصرف تمام القبض بدليل المنافع في الإجارة.

٣ - قياسهم يبطل بالتخلية في الإجارة.

• القول الراجح: أن الضمان على البائع لثبوت النص بذلك والله أعلم.

• إذا وقعت الجائحة بعد القبض:

إذا هلاك المبيع بعد القبض سواء كان ذلك بآفة سماوية أو بفعل المشترى أو بفعل البائع أو بفعل أجنبى فلا ينفسخ البيع، ويكون هلاكه على ضمان المشترى، لأن المبيع خرج عن ضمان البائع بقبض المشترى ويُرجع بالضمان على الأجنبى حال كون الاعتداء منه.

• فوائد:

تضمين الإمام مالك البائع ما أصاب الرقيق في ثلاثة أيام بعد البيع استنادًا إلى حديث "عهدة الرقيق ثلاثة أيام" فيه بعدٌ لضعف ما استدل به (٢).


(١) ضعيف: أخرجه أحمد (٢٤٢٨٦/ ٢٤٦٢٣) والبيهقي (٥/ ص ٣٠٥) وسبب ضعفه: حارثة بن أبي الرجال ضعيف لا يحتج به.
(٢) ضعيف: أخرجه: أحمد (١٧٢٩٠) وأبو داود (٣٥٠٦) وابن ماجة (٢٢٤٥) وسبب ضعفه الانقطاع بين الحسن وعقبة بن عمرو.

<<  <  ج: ص:  >  >>