للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أ) أن وضعها مستحب وبه قال الجمهور.

(ب) أنه واجب لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا بم تأخذ مال أخيك" فإنه صريح في وجوب الوضع لا في استحبابه وبه قال الشوكاني.

(جـ) الكراهة وهو قول أبى حنيفة وأصحابه وحملوا النهى في قوله (لا يحل) على الكراهة.

• وقوع الجائحة:

الأصل في ذلك: اشتراط القبض في صحة البيع. فمن اشترطه في كل شيء جعل الضمان على البائع ومن لم يشترطه جعل الضمان على المشترى.

• إذا وقعت الجائحة قبل القبض:

اختلف العلماء في الضمان على من يكون في الجائحة على قولين:

الأول: ما أهلكته الجائحة فهو من ضمان البائع وهذا مذهب مالك، وقديم قولي الشافعي، ومذهب أحمد وسائر أصحاب الحديث وعمر بن عبد العزيز، وبه قال أهل الظاهر.

• أدلتهم: واستدلوا بما يأتى:

(أ) عن جابر - رضي الله عنه - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بوضع الجوائح (١).

(ب) وعنه -رضي الله عنه- مرفوعًا: "إن بعت من أخيك شيئًا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، لِمَ تأخذ مال أخيك بغير حق" (٢).

وفي لفظ: "من باع ثمرًا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئًا، علام يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم".

ووجه الاستشهاد منها:

الصراحة في الحكم ولا يعدل عنه إلا لدليل أقوى.

الثاني: تكون من ضمان المشترى: وهذا مذهب أبى حنيفة والجديد عند الشافعي:

أدلتهم:


(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٥٥٤).
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٩٠) وأبو داود (٣٤٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>