للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - بيع حَبَلُ الحَبَلَة:

وهو: البيع بثمن مؤجل ولد ولد الناقة بمعنى تلد الناقة، ثم ينظر حتى تحبل المولودة وتلد.

• عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، قال: وحَبَل الحَبَلة أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نُتجت، فنهاهم النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك" (١).

• وهذا البيع باطل: لأنه بيع بثمن إلى أجل مجهول، ولأنه بيع معدوم ومجهول وغير مملوك للبائع وغير مقدور على تسليمه، وبيع غرر، وبيع ما لم يخلق، وقد أجمع العلماء: أن هذا لا يجوز في بيوع المسلمين (٢).

(٥) و (٦) بيع المضامين والملاقيح:

والمضامين: هى ما في البطون وهي الأجنة.

والملاقيح: هى ما في أصلاب الفحول.

• عن سعيد بن المسيب قال: "لا ربا في الحيوان وإنما نهى من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة والمضامين بيع ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال" (٣).

• فهذا البيع لا يجوز أيضًا للأسباب السابقة في حبل الحبلة.

٧ - بيع عسب الفحل:

• عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن عسب الفحل" (٤).

• عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع ضراب الجمل" (٥).

• عسب الفحل: هو ضراب الذكر من كل حيوان فرسًا كان أو جملًا أو تيسًا أو غير ذلك.

• والمراد من النهى هو: الأجر الذي يأخذ على ضرابه. فلو استأجر فحلًا بلا


(١) أخرجه البخاري (٣٨٤٣) ومسلم (١٥١٤) وغيرهما.
(٢) راجع صحيح مسلم بشرح النووى (٥/ ١٤٦) والتمهيد لابن عبد البر بترتيب الشيخ المغراوى (١٢/ ١٨٢).
(٣) إسناده صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (كتاب البيوع) باب: ما لا يجوز من بيع الحيوان. وانظر شرح السنة للبغوى (٨/ ١٣٧) طبعة المكتب الإِسلامى.
(٤) أخرجه البخاري (٢٢٨٤) والنسائي (٤٦٨٥).
(٥) أخرجه مسلم (١٥٦٥) والنسائي (٤٦٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>