للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحاصل قوله يرجع إلى النتيجة التي ذهب إليها الجمهور وهي المنع من البيع بشرط البقاء، لأنه أجاز البيع بشرط القطع.

• واختار ابن قدامة - رحمه الله - القول الأول وهو عدم الجواز (١).

جمهور الفقهاء -بوجه عام- على أن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، غير جائز ولا صحيح (٢).

٩ - بيع المجهول:

• عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا صوف على ظهر، ولا سمن في لبن، ولا لبن في ضرع" (٣).

١٠ - بيع الثنيا (أو استثناء المجهول في البيع):

عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة وعن الثنيا ورخص في العرايا" (٤).

ومعنى الثنيا: الاستثناء، وهي في البيع: أن يبيع شيئًا ويستثنى بعضه، فإن كان المستثنى معلومًا، كشجرة معلومة من أشجار بيعت صح البيع. وإن كان مجهولًا كبعض الأشجار، لم يصح. لما فيه من الجهالة والغرر وأكل مال الناس بالباطل.

١١ - بيع ما ليس عندك والرخصة في بيع السلم أو السلف:

• عن حكيم بن حزام قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يأتينى الرجل يسألنى من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: "لا تبع ما ليس عندك" (٥).

• عن حكيم بن حزام قال: "نهانى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أبيع ما ليس عندي" (٦).


(١) راجع (اختيارات ابن قدامة الفقهية ٢/ ٤٥ - ٤٧).
(٢) الموسوعة الفقهية الكويتية (٩/ ١٨٩).
(٣) أخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ١١٩٣٥) وفي الأوسط (٤/ ٣٧٢٠) والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ١٠٨٥٧) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٠٢) رجاله ثقات.
(٤) سبق تخريجه قريبًا.
(٥) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٥٠٣) والترمذى (١٢٣٢) والنسائي (٤٦٢٧) وابن ماجة (٢١٨٧) وغيرهم.
(٦) صحيح: أخرجه الترمذي (١٢٣٣) وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>