للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - حديث جسرة بنت دجاجة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إني لا أُحِلُّ المسجد لحائض ولا جنب» (١).

وأجاب المبيحون: بأن الحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج به، فإن مداره على جسرة وهي لا تحتمل التفرد.

٣ - حديث أم عطية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج العواتق وذوات الخدور، والحيض في صلاة العيد ليشهدن الخير، ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصُلَّى» (٢).

قالوا: فإذا كان هذا في شأن مصلى العيد فالمسجد أولى بالمنع.

وأجاب المبيحون: بأن المراد بالمصلى في الحديث: الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون العيد في الفضاء لا في المسجد، والأرض كلها مسجد ولا يجوز أن يخص المنع بعض المساجد دون البعض.

ثم قد رُوى الحديث نفسه بلفظ «فأما الحيض فيعتزلن الصلاة» وهي في صحيح مسلم وغيره.

٤ - حديث عائشة قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغى إليَّ رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجِّله وأنا حائض» (٣) قالوا: فامتنعت من ترجيله في المسجد لأنها حائض.

وأجاب المبيحون: بأنه ليس صريحًا فيما استدلوا به، فقد يكون عدم دخولها لعلة أخرى غير الحيض كأن يكون بالمسجد رجال ونحو ذلك.

ثم استدل المبيحون لدخول الحائض والجنب المسجد بما يأتي:

١ - البراءة الأصلية، فحيث لم يصح النهي فالأصل الإباحة وقد أبيح للمسلم أن يصلي في أي مكان أدركته فيه الصلاة.

٢ - أنه قد ثبت أن المشركين دخلوا المسجد وقد حبسهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وقد قال الله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} (٤).


(١) ضعيف: أخرجه أبو داود (٢٣٣٢)، والبيهقي (٢/ ٤٤٢)، وابن خزيمة (٢/ ٢٨٤)، وانظر «الإرواء» (١٩٣).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٣٢٤)، ومسلم (٨٩٠).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٢٩)، وسيأتي في «الاعتكاف».
(٤) سورة التوبة، الآية: ٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>