للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنسيئة هى التأخير عن الدفع حالًا.

وكذلك لا يجوز بيع الذهب بالشيكات، وذلك لأن الشيكات ليست قبضًا، وإنما هى وثيقة حوالة فقط (١).

وكذلك لا يجوز بيع العملة بأجل، فتأخير أحدهما من ربا النسأ، وهو حرام مطلقًا (٢).

ولا يجوز بيع العملات من الجنس الواحد متفاضلة فمثلًا نجد بعض الناس يشترى فئة عشرة جنيهات القديمة بفئة عشرين جنيهًا، بزعم قد أصبحت عُملة أثرية. فهذا لا يجوز للحديث السابق ذكره.

"الدينار بالدينار لا فضل بينها ... ".

إذ الجنس الواحد لابد فيه من التقابض والتساوى في بيع بعضه ببعض، وهذا المعنى لا يقتصر على العملات الورقية فقط، بل كل الأجناس الربوية تأخذ نفس الحكم لعموم الأدلة السابقة.

٦ - بيع الكالئ بالكالئ (الدَّين بالدين):

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبى - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدَّين بالدَّين" (٣).

على ضعف هذا الحديث. أجمعت الأمة على عدم جواز بيع الدين بالدين.

• وفي ذلك يقول الإِمام أحمد - رحمه الله -:

ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين (٤).

• وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز (٥).


(١) المصدر السابق (ص ٣٨٩، ٣٩١).
(٢) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١٣/ ٤٤١ - ٤٤٣).
(٣) إسناده ضعيف: أخرجه الحاكم (٢/ ٥٧) والدارقطنى (٣/ ٧١، ٧٢) والبيهقي (٥/ ٢٩٠ - ٢٩١) والطبرانى في الكبير (٤/ ٢٦٧) وغيرهم وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. وانظر تلخيص الحبير (٣/ ٦٢) رقم (١٢٠٩)، وإرواء الغليل (٥/ ١٣٨٢).
(٤) تلخيص الحبير (٣/ ٦٢).
(٥) الإجماع لابن المنذر (ص ٥٦) والمغنى (٦/ ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>