للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوجب توزيع ما في مقابلتهما عليهما باعتبار القيمة وعند التوزيع يظهر الفضل، أو يوجب الجهل بالتماثل حالة العقد، والجهل بالتماثل في بيع مال الربا بجنسه بمنزلة يقين التفاضل في إفساد البيع، وإلى هذا ذهب بعض أصحاب النبى - صلى الله عليه وسلم -، وهذا قول شريح، وابن سيرين، وإبراهيم النخعى، وإليه ذهب ابن المبارك، والشافعى، وأحمد، وإسحاق (١).

• ومن ذلك لا يجوز إبدال الذهب القديم بالجديد مع إعطاء الفرق بمعنى أن المرأة تعطى الصائغ ١٠٠ جم من الذهب القديم وتستبدله بوزن ٢٠٠ جم وتدفع الفرق من الجنيهات مثلًا. وهذه صورة من صور الربا المحرم.

• وقد سئل الشيخ ابن العثيمين - رحمه الله تعالى - عن ذلك فقال: لا يجوز أن تبدل ذهبًا رديئًا بذهب طيب وتعطى الفرق. هذا محرم ولا يجوز ويدل لذلك ما يثبت في الصحيحين وغيرهما في قصة بلال - رضي الله عنه -: جاء إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - بتمر جيد فقال له: "من أين هذا" قال بلال: كان عندنا تمر ردىء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبى - صلى الله عليه وسلم -. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أوه لا تفعل عين الربا عين الربا" (٢).

فبين الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن زيادة ما يجب فيه التساوى من أجل اختلاف الوصف أنها هى عين الربا وأنه لا يجوز للمرء إن يفعله ولكن سول الله - صلى الله عليه وسلم - كعادته أرشده إلى الطريق المباح فأرشده النبى - صلى الله عليه وسلم - إلى أن يبيع الردىء بدراهم ثم يشترى بالدراهم تمرًا جيدًا وعلى هذا فنقول إذا كان لدى المرأة ذهب ردىء أو ذهب ترك الناس لبسه فإنها تبيعه بالسوق ثم تأخذ الدراهم وتشترى بها ذهبًا طيبًا تختار هذه الطريقة التي أرشد إليها نبينا - صلى الله عليه وسلم - (٣).

ومن الأخطاء أيضًا بيع الذهب بالأجل، فلابد أن يكون يدًا بيد أي خذ وهات بمعنى ادفع الثمن حالًا وخذ ذهبك وزنًا أما إذا أخذ الذهب ودفع نصف المبلغ أو تبقى من المبلغ شىء لو يسيرًا أعطاه بعد يوم أو أكثر فهذا لا يجوز لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث السابق: "بيعوا الذهب بالذهب ... يدًا بيد كيف شئتم، وأما نسيئة فلا".


(١) شرح السنة (٨/ ٦٥، ٦٦).
(٢) سبق تخريجه قريبًا.
(٣) فقه وفتاوى البيوع (ص: ٣٨٦، ٣٨٧) جمعها: أشرف عبد المقصود.

<<  <  ج: ص:  >  >>