للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - بيع الأشياء بجنسها وبينهما فضل، أو بغير جنسها نسيئة كان ربا:

عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البُرَّ بالبُرِّ، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينًا بعين يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى ولكن بيعوا الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، والتمر بالملح، والملح بالتمر يدًا بيد كيف شئتم، وأما نسيئة فلا" (١).

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما" (٢).

عن أبي سعيد الخدرى - رضي الله عنه - قال: جاء بلال إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - بتمر بَرْنىٍّ، فقال له النبى - صلى الله عليه وسلم -: "من أين هذا؟ " قال بلال: كان عندي تمر ردىء، فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبى - صلى الله عليه وسلم -. فقال النبى - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: "أوّه، أوّه، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشترى فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به" (٣).

• قال ابن عبد البر: الربا عند جماعة العلماء في المصنف الواحد يدخله من جهتين، وهما: النساء والتفاضل، فلا يجوز شىء من الأنواع الستة بمثله إلا يدًا بيد مثلًا بمثل على ما نص عليه الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فإذا اختلف الجنس جاز فيه التفاضل، ولم يجيز فيه النساء. وقاسوا عليها ما أشبهها وما كان في معناها (٤).

• قال الإِمام البغوي - عن حديث "لا تبيعوا الذهب بالذهب" الحديث.

- في الحديث بيان تحريم الفضل والنساء في الصرف عند اتفاق الجنس.

- وفي الحديث دليل على أنه لو باع حُليًّا من ذهب بذهب لا يجوز إلا متساويين في الوزن، ولا يجوز طلب الفضل للصنعة، لأنه يكون بيع ذهب بذهب مع الفضل.

وفيه دليل على أنه لو باع مال الربا بجنسه ومعهما، أو مع أحدهما شىء آخر، مثل أن باع درهمًا ودينارًا بدينارين أو بدرهمين، أو باع درهمًا وثوبًا بدرهمين، أو بدرهم وثوب، لا يجوز، لأن اختلاف الجنس في أحد شقى الصفقة


(١) أخرجه مسلم (١٥٨٧) وأبو داود (٣٣٤٩) والبغوي في شرح السنة (٨/ ٢٠٥٦) وغيرهم.
(٢) أخرجه مسلم (١٥٨٨) وغيره.
(٣) أخرجه البخاري (٢٣١٢) ومسلم (١٥٩٤) وغيرهما.
(٤) راجع التمهيد بترتيب الشيخ المغراوى (١٢/ ٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>