للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - والقسط الحصة والنصيب: يقال: تقسطنا الشىء بيننا أي أخذ كل حصته ونصيبه. ويقال: وفاه قسطه أي نصيبه وحصته (١).

ومن خلال استعراضنا لهذه المعانى يظهر أن المعنيين الأول والثانى هما أقربها إلى المعنى الشرعى الاصطلاحى لبيع التقسيط. فهما يفيد أن تفريق الشىء إلى أجزاء على وجه من العدل والمساوة، وإذا كان الشىء المقسط هو الدّين فالمراد جعله أجزاء معلومة تؤدى في أوقات معينة.

ثانيًا: في الاصطلاح الشرعى:

من المعانى التي يمكن اعتبارها بيانًا للمراد ببيع التقسيط في المفهوم الشرعى: "أن يبيع التاجر السلعة مدفوعة الثمن فورًا بسعر، ومؤجلة أو مقسطة الثمن بسعر أعلى" (٢).

"التقسيط: تأجيل أداء الدّين مفرقًا إلى أوقات معينة" (٣).

"الثمن المقسط هو ما اشترط أداؤه أجزاء معلومة في أوقات معينة" (٤).

ويبدو للناظر في هذه المعانى أن بيع التقسيط من المنظور الشرعى هو بيع السلعة بثمن مؤجل أعلى من الثمن الحال، على أن يكون دفع ذلك الثمن مفوقًا إلى أجزاء معينة، وتؤدى في أزمنة محددة معلومة.

• بين التأجيل والتقسيط:

لما وضح لنا في ضوء المعنى الشرعى لبيع التقسيط أن عامل الأجل عنصر أساسى فيه ناسب المقام أن نبين العلاقة بين التأجيل والتقسيط.

فالتأجيل هو تأخير دفع ثمن السلعة إلى زمن مستقبل سواء كان ذلك الزمن شهرًا أم عامًا، وسواء أكان البائع يقبض الثمن جملة واحدة أم على دفعات. أما التقسيط فهو تأجيل دفع الثمن على أن يقبضه المشتري على دفعات.


(١) "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية"، إسماعيل بن حماد الجوهرى -تحقيق: أحمد عطا عبد الغفور -المجلد الثالث- الطبعة الأولى: دار العلم للملايين، القاهرة، ١٩٧٩.
(٢) "مقومات الاقتصاد الإسلامى"، د. عبد السميع المصري: مكتبة وهبة -الطبعة الأولى ١٩٧٥، ص ١٠٧ نقلًا عن كتاب "التجارة في الإِسلام" للدكتور عبد الغنى الراجحى.
(٣) "درر الحكام شرح مجلة الأحكام"، المادة (١٥٧)، (٣/ ١١٠).
(٤) "شرح المجلة"، منير القاضى، الجزء الأول، ص ٢٨٠، الطبعة الأولى، مطبعة العانى ١٩٤٩، وزارة المعارف.

<<  <  ج: ص:  >  >>