للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بشاة موصوفة إلى أجل، وقد وجبت عليه بأمر الثمنين أن ذلك مكروه لا ينبغى لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عن بيعتان في بيعة، وهذا بيعتين في بيعة (١).

وبمثل هذا المعنى ورد تفسير الحديث في بداية المجتهد (٢) والقوانين الفقهية (٣) والكافى (٤).

وجاء في مختصر خليل في ذكر البيوع المنهى عنها: وكبيعتين في بيعة يبيعها بإلزام بعشرة نقدًا أو أكثر لأجل.

وقد بينه صاحب "جواهر الإكليل" بقوله: (وكبيعتين فى بيعة) أي عقد واحد، في الموطأ نهى - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة، ومحمله عند مالك على صورتين أشار المصنف لإحداهما بقوله (يبيعها) أي مالك السلعة المعينة، (بشرط إلزام) للمشترى أو للبائع بالشراء، وأنه ليس له تركه على وجه يتردد فيه، ويحصل به الغرر كبيعها (بعشرة) من الدراهم مثلًا (نقدًا) أى حالة (أو) بـ (أكثر) منها كعشرين (لأجل) كشهر، ومفهوم بإلزام أنه لو كان بالخيار في الأخذ والترك جاز له ذلك (٥).

وإلى هذا المعنى ذهب الشيخ الدردير في الشرح الكبير والدسوقى في حاشيته عليه (٦) وصاحب التاج والإكليل (٧)، وصاحب مواهب الجليل (٨)، كما أورد صاحب كتاب اختلاف الفقهاء هذا المعنى عن الإمام مالك (٩).


(١) "الموطأ" (٤٦٠).
(٢) "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" لابن رشد القرطبى (٢/ ١٣٣، ١٣٤): المكتبة التجارية الكبرى بمصر.
(٣) "القوانين الفقهية" لابن جزى المالكي ت ١٣٤٦ هـ، ص ٦٢٩، ط١: دار الفكر.
(٤) "الكافي في فقه أهل المدينة المالكي" لأبى عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبى، (٢/ ٧٤٠) ط ٢، (١٤٠٠ هـ، ١٩٨٠ م) مكتبة الرياض الحديثة.
(٥) "جواهر الإكليل" للشيخ صالح عبد السميع الأبى الأزهرى وشرح مختصر خليل عليه (٢/ ٢٢): مطبعة عيسى الحلبى.
(٦) "الشرح الكبير" لأبى البركات الشيخ أحمد الدردير بهامش حاشية الدسوقى عليه للشيخ شمس الدين محمد عرفة الدسوقى (٢/ ٥٨)، مطبعة عيسى الحلبى.
(٧)، (٨) "التاج والإكليل لمختصر خليل" لأبى عبد الله العبدري المشهور بالمواق ت ٨٩٧ هـ بهامش مواهب الجليل لأبى عبد الله محمد المغربى المعروف بالخطاب ت ٩٥٤ هـ (٤/ ٣٦٤، ٣٦٥)، ط ٢، ١٣٩٨ هـ -١٩٧٨ م.
(٩) "اختلاف الفقهاء" (٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>