للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصلتها كتب الفقه الإسلامي، غير أن البيع بالتقسيط يختص ببعض الشروط المرتبطة بطبيعته أهمها ما يأتي:

أولًا: أن يكون الأجل أو الآجال فيه معلومة: فلما كان الأجل عنصرًا أساسيًا في بيع التقسط لأنه قسيم البيع المطلق أو الحال الذي يدفع الثمن فيه فورًا، فسنتكلم عن العلم بالأجل من حيث الاعتبارات التالية:

١ - معناه: من اللازم أن يكون أجل دفع كل قسط في هذا البيع معلوم الوقت عند كلا العاقدين, لأن جهالته تفضى إلى النزاع فيفسد البيع. والظاهر من عبارة جمهور الفقهاء أن أجل الدفع إذا كان مجهولًا فإن البيع يفسد سواء أكان الجهالة يسيرة أم فاحشة، فإذا حدد دفع كل حصة بآخر الشهر مثلًا صح فاتفاق نظرًا للعلم النافي للجهالة، أما إن كان وقت الدفع مجهولًا جهالة فاحشة كما لو حدده بنزول المطر مثلًا فهذا باطل باتفاق. أما إن كانت الجهالة يسيرة كالتحديد بالحصاد فالبيع باطل عند الجمهور أيضًا, لأن الفاحشة فيها غرر الوجود والعدم، واليسيرة مما يتقدم الأجل قيس ويتأخر؛ فيؤدى إلى المنازعة فيوجب فساد البيع. وقال بعض الحنفية بالجواز إن كانت الجهالة ليست فاحشة نظرًا وإن الحصاد لا يكون في كل وقت بل في مدة من الزمن محدودة يتردد وقوعها بين أولها وآخرها (١).

وقد ذهب المالكية والشافعية والحنابلة في الصحيح في المذهب إلى أن تأجيل الثمن إلى أجل مجهول يبطل العقد (٢) وذهب الحنفية إلى أن البيع لا يبطل بالجهالة اليسيرة كقدوم الحاج والحصاد (٣).

وذهب أحمد في رواية عنه، وهو قول ابن شبرمة إلى أن العقد صحيح ويبطل التأجيل (٤).


(١) "بدائع الصنائع" (٧/ ٣٠٩٣)، "المبسوط" (١٣/ ٢٦، ٢٧)، "الفتاوى البزازية" (٤/ ٤٠٤)، "المجموع" (٩/ ٣٧٣)، "كشاف القناع" (٣/ ١٩٤، ٢٠٣)، "الفروع" (٤/ ٨٥)، "حاشية قليوبي وعميرة" (٢/ ١٧٧)، "شرح النيل" (٤/ ٤)، "حاشية الدسوقي" (٢/ ٦٧).
(٢) "الدسوقى على الشرح الكبير" (٢/ ١٢٣)، "حاشية قليوبي وعميرة" (٢/ ١٧٨)، "المغني" (٣/ ٥٨٩).
(٣) "الهداية" (٢/ ٣٣)، "فتح القدير" (٦/ ٤٥٥).
(٤) "المغني" (٣/ ٥٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>