للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار" (١).

• قال ابن العربي: الغش حرام بإجماع الأمة, لأنه نقيض النصح، وهو من الغشش وهو الماء الكدر، فلما خلط السالم بالمعيب وكتم ما لو أظهره لما أقدم عليه المبتاع (٢).

• وقال البغوي: والتدليس في البيع حرام مثل أن يخفى العيب (٣).

• وقال ابن حجر الهيتمي: كل من علم بسلعته عيبًا وجب عليه وجوبًا متأكدًا بيانه للمشتري، وكذلك لو علم العيب غير البائع كجاره وصاحبه ورأى إنسانًا يريد أن يشترى ولا يعرف ذلك العيب وجب عليه أن يبينه له كما قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لأحد يبيع شيئًا إلا بيَّن ما فيه ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بينه" (٤).

وكثير من الناس لا يهتدون لذلك أو لا يعلمون (٥).

• فاعلم يرحمك الله تعالى أن التدليس والغش والخداع منهي عنه شرعًا باتفاق العلماء.

وقد يكون هذا التدليس والغش والخداع بالفعل والقول وكتمان الحقيقة.

• بالفعل: كإحداث فعل في المعقود عليه ليظهر بصورة غير ما هو عليه في الواقع، أي أنه تزوير الوصف المعقود عليه أو تغييره بقصد الإيهام كتوجيه البضاعة المعروضة للبيع، بوضع الجيد في الأعلى، وطلاء الأثاث والمفروشات القديمة والسيارات، لتظهر أنها حديثة، والتلاعب بعداد السيارة، لتظهر بأنها قليلة الاستعمال.

• ومن أشهر أمثلته الشاه المصراة: وهي التي يحبس اللبن في ضرعها بربط الثدى، مرة يومين أو ثلاثة ليجتمع لبنها ويمتلئ إيهامًا للمشتري بكبر ضرعها وغزارة لبنها.


(١) حسن: أخرجه ابن حبان (٥٦٧)، وانظر الصحيحة (١٠٥٨).
(٢) عارضة الأحوذي (٦/ ٤٥).
(٣) شرح السنة (٨/ ١٦٧).
(٤) صحيح: أخرجه الحاكم (٢/ ١٠) وغيره. وانظر غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام للشيخ الألباني - رحمه الله - (٣٣٩).
(٥) الزواجر (١/ ٤٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>