للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وبالقول: كالكذب الصادر من أحد العاقدين أو ممن يعمل لحسابه حتى يحمل العاقد الآخر على التعاقد ولو بغبن، كأن يقول البائع أو المؤجر للمشتري أو للمستأجر: هذا الشىء يساوى أكثر، ولا مثيل له في السوق، أو دفع لي فيه سعر كذا فلم أقبل، ونحو ذلك من المغريات الكاذبة.

• أما كتمان الحقيقة: كأن يكتم البائع عيبًا في المبيع، كتصدع في جدران الدار وطلائها بالدهان أو الجص، وكسر في محرك السيارة، ومرض في الدابة المبيعة، أو يكتم المشتري عيبًا في النقود ككون الورقة النقدية باطلة التعامل (مزورة) أو زائلة الرقم النقدى المسجل عليها.

وحكم هذا أنه جزم شرعًا باتفاق الفقهاء (١).

٨ - بيع التلجئة:

التلجئة في اللغة: الإكراه والاضطرار.

وهي من الإلجاء، كأنه قد ألجأك إلى أن تأتي أمرًا باطنه خلاف ظاهره، وأحوجك إلى أن تفعل فعلًا تكرهه (٢).

وفي الاصطلاح: فيرجع معناها إلى معنى الإلجاء وهو الإكراه التام أو الملجى، كتهديد شخص لغيره بإتلاف نفس أو عضو أو ضرب مبرح إذا لم يفعل ما يطلبه منه.

أو: هو المضطر إلى البيع لتهريب أمواله من وجه ظالم.

أو: هو كتابه عقد، والتظاهر بالبيع من غير نية أو صيغة.

وبيعه فاسد عند الحنفية، باطل عند الحنابلة (٣).

ففي هذا النوع ضرر للبائع حيث يكره على البيع وهو لا يريد وقد نهانا الله عن ذلك.

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (٤).


(١) راجع الفقه الإسلامي (د. وهبة الزحيلي) (٤/ ٢١٨ - ٢٢٠).
(٢) راجع القاموس المحيط ومختار الصحاح والنهاية لابن الأثير (لفظ: لجأ).
(٣) راجع الموسوعة الفقهية الكويتية (٩/ ٦٢) والفقه الإسلامي (٤/ ٥٠١) وأصول المنهج الإسلامي (عبد الرحمن العبيد) (ص ٤٦٧).
(٤) سورة النساء: ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>