للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآخرة واتركوا تجارة الدنيا واسعوا إلى ذكر الله الذي لا شىء أنفع منه وأربح وذروا البيع الذي نفعه يسير. قال في الكشاف: عامة العلماء على أن ذلك لا يوجب الفساد، لأن البيع لم يحرم لعينه بل لما فيه من التشاغل عن الصلاة فهو كالصلاة في الأرض المغصوبة (١).

• قيود تحريم هذا البيع:

١ - أن كون المشتغل بالبيع ممن تلزمه الجمعة، فلا يحرم البيع على المرأة والصغير والمريض.

٢ - أن يكون المشتغل بالبيع عالمًا بالنهى.

٣ - انتفاء الضرورة للبيع، كبيع المضطر ما يأكله، وبيع كفن من خيف تغيره بالتأخير.

٤ - أن يكون البيع بعد الشروع في أذان الخطبة (٢).

٢ - البيع في المسجد:

• عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البيع والاشتراء في المسجد (وفي رواية) عن الشراء والبيع في المسجد، وأن ينشد فيه الأشعار، وأن تنشد فيه الضالة، وعن الحِلق يوم الجمعة قبل الصلاة" (٣).

• عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك" (٤).

• قال الشوكاني: الحديثان يدلان على تحريم البيع والشراء، وإنشاد الضالة، وإنشاد الأشعار والتحلق يوم الجمعة قبل الصلاة (٥).

• عن عطاء بن يسار: "كان إذا مر عليه من يبيع في المسجد دعاه فسأله ما معك؟ وما تريد؟ فإن أخبره أنه يريد أن يبيعه، قال: عليك بسوق الدنيا، وإنما هذا سوق الآخرة" (٦).


(١) "فتح البيان في مقاصد القرآن" (١٤/ ١٣٩، ١٤٠).
(٢) راجع الموسوعة الفقهية الكويتية (٩/ ٢٢٥).
(٣) حسن: أخرجه أحمد (٢/ ١٧٩ - ٢١٢)، وأبو داود (١٠٧٩)، والترمذي (٣٢٢) وغيرهم.
(٤) صحيح: أخرجه الترمذي (١٣٢١) وغيره. انظر: "الإرواء" (١٤٩٥).
(٥) "نيل الأوطار" (٢/ ٢٧١).
(٦) "موطأ مالك" (١/ ١٧٤) بلاغًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>