للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قال الشيخ عبد الله البسام حول الحديث الثاني: حديث أبى هريرة ما يؤخذ من الحديث:

١ - إنه يجب على من سمع من يبيع أو يشترى في المسجد أن يقول له جهرًا: لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبن للبيع والشراء.

٢ - تحريم البيع والشراء في المسجد.

٣ - المساجد إنما بنيت لطاعة الله وعبادته، فيجب أن تجتنب أحوال الدنيا (١). انتهى باختصار.

وقال الخطابي: ويدخل في هذا كل أمر لم يبن له المسجد: من أمور معاملات الناس، واقتضاء حقوقهم، وقد كره بعض السلف المسألة في المسجد، وكان بعضهم لا يرى أن يتصدق على السائل المتعرض في المسجد (٢).

٣ - بيع المصحف للكافر:

• اتفق الفقهاء على أن اليبع ممنوع وصرح جمهورهم بالحرمة، لأن فيه امتهان حرمة الإِسلام بملك المصحف. وقد قال تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (٣).

وأصل هذا التعليل يرجع إلى ما روى في الصحيح عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو" (٤).

• ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم، فلا يجوز تمكينهم منه. ولأنه يمنع الكافر من استدامة الملك عليه، فمنع من ابتدائه كسائر ما لا يجوز بيعه، ولما في ملك الكافر للمصحف ونحوه من الإهانة (٥).

• قال النووى: قوله "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو"


(١) "توضيح الأحكام" (١/ ٥٢٩).
(٢) "شرح السنة" (٢/ ٣٧٥).
(٣) سورة النساء: ١٤١.
(٤) أخرجه البخاري (٢٩٩٠)، ومسلم (١٨٦٩) (٩٢).
(٥) راجع الموسوعة الفقهية الكويتية (٩/ ٢٣٠ - ٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>