للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الرواية الأخرى "مخافة أن يناله العدو" (١)، وفي الرواية الأخرى: "فإني لا آمن أن يناله العدو" (٢).

فيه النهي عن المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار للعلة المذكورة في الحديث وهي خوف أن ينالوه فينتهكوا حرمته، فإن أمنت هذه العلة بأن يدخل في جيش المسلمين الظاهرين عليهم فلا كراهة ولا منع منه حينئذ لعدم العلة، هذا هو الصحيح (٣).

٤ - بيع السلاح في الفتنة:

• ولقد بوب الإِمام البخاري في صحيحه (باب: بيع السلاح في الفتنة وغيرها) وذكر تحته حديثًا.

• عن أبي قتادة - رضي الله عنه - قال: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام حنين فبعت الدرع فابتعت به مَخْرَفًا (٤) في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته (٥) في الإِسلام" (٦).

• قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - تعليقًا على باب بيع السلاح في الفتن المراد بالفتنة: ما يقع في الحروب بين المسلمين لأن في بيعه إذ ذاك إعانة لمن اشتراه، وهذا محله إذا اشتبه الحال، فأما إذا تحقق الباغى فالبيع للطائفة التي في جانبها الحق لا بأس به، قال ابن بطال: إنما كره بيع السلاح في الفتنة لأنه من باب التعاون على الإثم.

• وقال الحافظ أيضًا: ويحتمل أن المراد بإيراد هذا الحديث جواز بيع السلاح في الفتنة لمن لا يخشى منه الضرر لأن أبا قتادة باع درعه في الوقت الذي كان القتال فيه قائمًا بين المسلمين والمشركين وأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، والظن به أنه لم يبعه ممن يعين على قتال المسلمين، فيستفاد منه جواز بيعه في زمن القتال لمن لا يخشى منه (٧).


(١) أخرجه مسلم (١٨٦٩) (٩٣).
(٢) أخرجه مسلم (١٨٦٩) (٩٤).
(٣) "شرح صحيح مسلم" (٦/ ٣١٠).
(٤) مخرفًا: المخرف هو البستان.
(٥) تأثلته: أي جعلته أصل مالى.
(٦) أخرجه البخاري (٢١٠٠).
(٧) "فتح البارى" (٤/ ٣٧٨، ٣٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>