للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالجنازة وصلاة العيد وغيرهما مما يخاف فوته، فإن الصلاة بالتيمم خير من تفويت الصلاة ... اهـ.

وقال وكذلك إذا لم يمكنه صلاة الجماعة الواجبة إلا بالتيمم، فإنه يصليها بالتيمم. اهـ.

قلت: ولعل الأظهر أنه يتيمم حتى يدرك الصلاة، لأن التيمم إنما شرع لإدراك وقت الصلاة وخوف فوته، محافظة على الوقت، والله أعلم.

من استيقظ من نومه وقد ضاق وقت الصلاة، فهل يتيمم لإدراك الوقت؟

في هذه المسألة مذهبان (١) كالذين في المسألة التي قبلها:

الأول: يتيمم ويصلي في الوقت: وبه قال مالك والأوزاعي والثوري وابن حزم.

الثاني: يغتسل ويصلي ولو بعد خروج الوقت: وهو مذهب الجمهور: أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأحد القولين عن مالك، واختاره شيخ الإسلام.

وهو الراجح، لأن الوقت في حق النائم هو من حين يستيقظ، فقد قال صلى الله عليه وسلم: «أما إنه ليس في نوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلِّ الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه بها» (٢) قال ابن تيمية (» / ٣٥): وإذا كان كذلك فإذا استيقظ قبل طلوع الشمس فلم يمكنه الاغتسال والصلاة إلا بعد طلوعها، فقد صلى الصلاة في وقتها ولم يفوتها، بخلاف من استيقظ في أول الوقت فإن الوقت في حقه قبل طلوع الشمس فليس له أن يفوت الصلاة ... اهـ.

ما الصعيد الذي يجوز التيمم به؟

لأهل العلم في «الصعيد» الذي يجوز التيمم به رأيان:

الأول: وجه الأرض مطلقًا سواء الحصباء والجبل والرمل والتراب:

وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومالك واختاره شيخ الإسلام، وكذا ابن حزم لكنه اشترط فيما إذا كان وجه الأرض -من غير التراب- أن يكون متصلاً بها (٣).


(١) الأوسط (٢/ ٣٠)، والمحلى (٢/ ١١٧)، ومجموع الفتاوى (٢٢/ ٣٥ - ٣٦).
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٥٣٢)، وأبو داود (٤٣٧)، وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعًا: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك»، وفي لفظ لمسلم من حديث أنس: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها».
(٣) الاستذكار (٣/ ١٥٧)، والمبسوط (١/ ١٠٨)، ومجموع الفتاوى (٢١/ ٣٦٤)، والمحلى (٢/ ١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>