للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ... فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} (١). قالوا: فجعل فقدان الماء شرطًا لإباحة التيمم.

٢ - حديث أبي هريرة مرفوعًا: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» (٢).

٣ - حديث ابن عمر مرفوعًا: «لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول» (٣).

فهو مأمور باستعمال الماء فإن أدرك الصلاة فبها، وإن فاتت -بكسبه وتكاسله- فهو الذي سعى إلى هذه النتيجة.

الثاني: يشرع له التيمم والصلاة قبل خروج الوقت:

وبه قال أهل الرأي والأوزاعي ومالك وابن حزم واختاره شيخ الإسلام (٤)، وقيده الأحناف بأنه يجوز إذا كانت الصلاة التي تفوت لا بدل لها كالجنازة (٥).

وحجة القائلين بهذا القول:

١ - حديث أبي جهيم الأنصاري قال: «أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلَّم عليه، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى على جدار فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام» (٦).

قالوا: فهذا أصل في جواز التيمم لخوف فوات الواجب.

٢ - قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٣/ ١٧١): فكل من لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة كان له أن يتيمم إن كان مريضًا أو مسافرًا بالنص، وإن كان حاضرًا صحيحًا فبالمعنى، والله تعالى أعلم. اهـ.

٣ - قال شيخ الإسلام: وأصح أقوال العلماء أنه يتيمم لكل ما يخاف فوته


(١) سورة المائدة، الآية: ٦.
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦٩٥٤)، ومسلم (٥٢٦).
(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٥٢٤)، والترمذي (١)، وابن ماجه (٢٧٢).
(٤) المغنى (١/ ١٦٦)، والمحلى (٢/ ١١٧)، ومجموع الفتاوى (٢١/ ٤٣٩، ٤٥٦)، والأوسط (٢/ ٣٠).
(٥) المبسوط (١/ ١١٨، ١١٩).
(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٣٣٧)، ومسلم (٨٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>