للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا، وقد ذهب فريق من العلماء إلى أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين.

وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وبه قال الثوري والليث، وهو مروي عن ابن عمر، والشعبي والحسن البصري وغيرهم (١) وحجتهم:

١ - حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين» (٢).

٢ - حديث ابن عمر في قصة رجل مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حاجته فسلم عليه وفيه: «ضرب بيديه على الحائط، ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام ....» (٣).

٣ - ما في رواية لحديث أبي جهيم وفيه: «... حتى قام إلى جدار فحتَّه بعصا كانت معه ثم وضع يديه على الجدار فمسح وجهه وذراعيه ثم رد عليَّ السلام» (٤).

٤ - حديث عمار «أنه كان يحدث أنهم تمسحوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد لصلاة الفجر، فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم» (٥).

قلت: والراجح أن التيمم ضربة واحدة للوجه واليدين إلى الرسغين كما تقدم، وذلك لأمرين:

١ - أن أدلة المخالفين كلها ضعيفة لا يثبت منها حديث مرفوع.

٢ - أن حكم التيمم معلق على مطلق اليدين، فلم يدخل فيه الذراع، كقطع يد السارق، ويدل على هذا احتجاج ابن عباس على تحديد مكان القطع في السرقة المنصوص عليه، بقوله تعالى في التيمم: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ} (٦). وكانت السنة في القطع من الكفين.


(١) المبسوط (١/ ١٠٦)، والاستذكار (٣/ ١٦٢)، والمجموع (٢/ ٢٤٢).
(٢) ضعيف: أخرجه الحاكم (١/ ١٧٩)، والبيهقي (١/ ٢٠٧) ورجَّح وقفه.
(٣) ضعيف: أخرجه أبو داود (١/ ٨٨)، والبيهقي (١/ ٢٠٦) وأنكره الإمام أحمد.
(٤) منكر: أخرجه الشافعي في مسنده (١٣٠) والبيهقي (١/ ٢٠٥) وقد خالفت رواية الصحيحين التي تقدمت.
(٥) مضطرب: أخرجه أبو داود (١/ ٨٤)، وابن ماجه (٥٧١)، والنسائي (١/ ١٦٨)، والبيهقي (١/ ٢٠٨).
(٦) سورة المائدة، الآية: ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>