للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من تيمم بنية رفع الجنابة فهل يجزئه عن الحدث؟

من تيمم بنية رفع الجنابة أجزأه ذلك عن الحدث في أصح قولي العلماء كأبي حنيفة والشافعي (١)، وهذا لأمرين:

١ - أن طهارتهما واحدة فسقطت إحداهما بفعل الأخرى كالبول والغائط.

٢ - أن التيمم بدل عن استعمال الماء، فيأخذ حكمه، والراجح أن الغسل يغني عن الوضوء للحدث، فكذلك التيمم.

وأما إجزاء من نوى التيمم للحدث الأصغر عن الجنابة فمحل نظر، فمن نظر إلى العلة الأولى قال بالإجزاء، ومن نظر إلى أنه بدل عن الماء منعه.

وذهب مالك وأبو ثور والحنابلة وابن حزم (٢) إلى أنه لا يجزئ نية أحدهما عن الآخر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» (٣).

الكيفية الصحيحة للتيمم:

الكيفية الصحيحة للتيمم التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن:

(يضرب على الصعيد باليدين ضربة واحدة، ثم ينفخهما فيمسح بهما وجهه وكفَّيه)

وهذا مذهب الحنابلة وابن حزم، وبه قال جماعة من السلف، واختاره ابن تيمية (٤) ويدل على هذا:

١٢ - حديث عمار بن ياسر وفيه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما كان يكفيك» هكذا وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه (٥).

٢ - ويشهد له حديث أبي هريرة قال: «لما نزلت آية التيمم لم أدر كيف أصنع فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجده فانطلقت أطلبه فاستقبلت فلما رآني عرف الذي جئت له، فبال، ثم ضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه» (٦).


(١) المغنى (١/ ١٦٦).
(٢) المغنى (١/ ١٦٦)، والمحلى (٢/ ١٣٨).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (رقم ١).
(٤) المغنى (١/ ١٥٩)، والمحلى (٢/ ١٤٦)، والفتاوى (٢١/ ٤٢٢).
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٣٣٨)، ومسلم (٧٩٨).
(٦) إسناده لين: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٥٩) ويشهد له ما قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>