للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فوائد:

١ - إذا طهرت الحائض قبل الفجر ولم تغتسل فهل تصوم؟

والجواب: أن الحائض إذا طهرت قبل الفجر ونوت الصيام صح صومها ولا يتوقف صحة الصيام على الغُسل بخلاف الصلاة وهو قول الجمهور (١).

٢ - إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس فهل تصوم باقي النهار؟

والجواب: لا يلزمها أن تمسك بقية النهار فهي قد أفطرت في أوله وستقضي يومًا عنه فلا داعي للإمساك باقي اليوم.

فعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: المرأة تصبح حائضًا ثم تطهر في بعض النهار أتتمه؟ قال: لا، هي قاضية (٢).

٣ - الجماع: (الوطء في الفرج)

وطء الحائض في الفرج [الجماع] لا يجوز باتفاق الأئمة (٣)، كما حرم الله تعالى ذلك بقوله: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (٤).

وقال صلى الله عليه وسلم: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» (٥).

قال شيخ الإسلام في الفتاوى (٢١/ ٦٢٤):

ووطء النفساء كوطء الحائض حرام باتفاق الأئمة. اهـ.

فوائد:

١ - «لو اعتقد مسلم حِلَّ جماع الحائض في فرجها -صار كافرًا مرتدًّا-، ولو فعله إنسان غير معتقد حله: فإن كان ناسيًا أو جاهلاً بوجود الحيض أو جاهلاً بتحريمه أو مكرهًا فلا إثم عليه ولا كفارة.

وإن وطئها عامدًا عالمًا بالحيض والتحريم مختارًا فقد ارتكب معصية كبيرة وتجب عليه التوبة» (٦).


(١) فتح الباري (١/ ١٩٢).
(٢) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٢٩٢) بسند صحيح.
(٣) المحلى (٢/ ١٦٢)، ومجموع الفتاوى (٢١/ ٦٢٤)، وتفسير الطبري (٤/ ٣٧٨).
(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٢٢.
(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٣٠٢)، وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه.
(٦) النووي في شرح مسلم (٣/ ٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>