للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - حديث معاذ «أنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم» (١).

يستحب تعجيل المغرب:

١ - فعن رافع بن خديج قال: «كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله» (٢).

٢ - وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تزال أمتي بخير - أو على الفطرة- ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم» (٣).

[٤] صلاة العشاء: العشاء: اسم لأول الظلام من المغرب إلى العتمة، وسميت الصلاة بذلك لأنها تفعَل في هذا الوقت.

ويقال للصلاة أيضًا: (العشاء الآخرة) كما في قوله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة» (٤).

ويقال لها كذلك: (العتمة) كما في قوله صلى الله عليه وسلم: «ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، لأتوهما ولو حبوًا» (٥) لكن قد ورد كراهية ذلك في حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء، وهم يُعتمون بالإبل» (٦) والتحقيق أن إطلاق العتمة على العشاء خلاف الأَولى لهذا الحديث كما ذهب إليه مالك والشافعي واختاره ابن المنذر ورجَّحه ابن حجر.

أول وقت العشاء: أجمع أهل العلم -إلا من شذ منهم- على أن أول وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق.

لكنهم اختلفوا في الشفق (٧)؟! فالجمهور على أنه: الحُمرة، وأبو حنيفة وزفر والأوزاعي قالوا: هو البياض بعد الحمرة.


(١) صحيح: أخرجه البخاري (٧١١)، ومسلم (٤٦٥).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٥٥٩)، ومسلم (٦٣٧).
(٣) صححه الألباني: أخرجه أبو داود (٤١٤)، وأحمد (٤/ ١٤٧).
(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٤٤٤)، وأبو داود (٤١٧٥)، والنسائي (٥١٢٨).
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٦١٥، ٧٢١)، ومسلم (٤٣٧).
(٦) صحيح: أخرجه مسلم (٢٢٨)، والنسائي (١/ ٢٧٠)، وابن ماجه (٧٠٥).
(٧) انظر: «الأوسط» (٢/ ٣٣٩ - ٣٤٢)، و «المجموع» (٣/ ٤٤ - ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>