للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس، إلا يوم الجمعة» (١) لكنه ضعيف ويغني عنه ما ذكرت ولله الحمد.

وللعلماء قولان آخران: الأول: أنه لا يكره الصلاة نصف النهار مطلقًا في الجمعة وغيرها على سواء، وهو مذهب مالك، وحجته عمل أهل المدينة، وهو مردود بالأحاديث المتقدمة.

والثاني: أنه يكره الصلاة نصف النهار مطلقًا في الجمعة وغيرها، وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب أحمد.

ومذهب الشافعي أرجح، وهو اختيار شيخ الإسلام (٢).

[٢] صلاة ركعتي الطواف بالبيت الحرام:

فلا مانع من إيقاع ركعتي الطواف في أوقات النهي المتقدمة لما يأتي:

(أ) حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يا بني عبد مناف، لا تمنعواأحدًا طاف بهذا البيت وصلَّى في أي ساعة شاء من الليل أو النهار» (٣).

(ب) أنه فعله ابن عباس والحسن والحسين وبعض السلف.

(جـ) أن ركعتي الطواف تابعتان له، فإذا أبيح المتبوع ينبغي أن يباح التبع.

وهذا مذهب الشافعي وأحمد، وهو مروي عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء وطاوس وأبي ثور (٤).

[٣] قضاء الفوائت في أوقات النهي:

وقد اختلف أهل العلم في حكم قضاء الفائتة في أوقات النهي على قولين:

الأول: لا يجوز في أوقات النهي: وهو مذهب أبي حنيفة وأصحاب الرأي (٥) وحجتهم:

١ - «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس أخرَّها حتى ابيضت الشمس» (٦).


(١) إسناده تالف: أخرجه الشافعي في «الأم» (١/ ٢٢٦)، وعنه البيهقي (٢/ ٤٦٤).
(٢) «زاد المعاد» لابن القيم (١/ ٣٧٨) ط. الرسالة.
(٣) صحيح: أخرجه الترمذي (٨٦٩)، والنسائي (١/ ٢٨٤)، وابن ماجه (١٢٥٤).
(٤) «الأم» (١/ ١٥٠)، و «المجموع» (٤/ ٧٢)، و «المغنى» (٢/ ٨١).
(٥) «المبسوط» (١/ ١٥٠).
(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٣٤٤)، ومسلم (٦٨٢) عن عمران بن حصين.

<<  <  ج: ص:  >  >>