للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أنها صلاة، فلم تجوز في هذه الأوقات كالنوافل.

٣ - ما رُوي عن أبي بكرة رضي الله عنه «أنه نام في دالية، فاستيقظ عند غروب الشمس، فانتظر حتى غابت الشمس ثم صلاها» (١).

٤ - ما رُوي عن كعب بن عجرة: «أن ابنه نام حتى طلع قرن الشمس فأجلسه، فلما أن تعالت الشمس قال له: صلِّ الآن» (٢).

الثاني: يجوز قضاء الفوائت في أوقات النهي وغيرها: وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور الصحابة والتابعين (٣)، وحجتهم:

١ - قول النبي صلى الله عليه وسلم «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك» (٤).

٢ - حديث أبي قتادة مرفوعًا: «إنما التفريط في اليقظة على من لم يصلِّ الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها» (٥).

ففيهما الأمر بالصلاة حين ذكرها أو الاستيقاظ لها من غير استثناء لأوقات النهي.

قلت: وهذا هو الراجح، وأما تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة حتى ابيضَّت الشمس فهم لم يوقظهم إلا حر الشمس أصلاً، وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم بيَّن أن العلة أنه «مكان حضر فيه الشيطان» فجعل المانع من الصلاة المكان لا الزمان، والله أعلم.

[٤] قضاء السنن الرواتب في أوقات النهي:

يجوز قضاء السنن الرواتب ولو في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها لما يأتي:

(أ) حديث أم سلمة أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد العصر فسألته عن ذلك فقال: «يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، فإنه أتاني أناس من بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان» (٦).

(ب) ما روي عن قيس بن عمرو قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر، فقال: «ما هاتان الركعتان يا قيس؟» قلت: يا


(١) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٦٦)، وعبد الرزاق (٢٢٥٠).
(٢) إسناده ضعيف: ذكري الترمذي تعليقًا (١/ ١٥٨)، ووصله ابن أبي شيبة (٢/ ٦٦).
(٣) «المدونة» (١/ ١٣٠)، و «الأم» (١/ ١٤٨)، و «المغنى» (٢/ ٨٠)، و «الأوسط» (٢/ ٤١١).
(٤) صحيح: تقدم كثيرًا.
(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٣١١) وغيره وقد تقدم.
(٦) صحيح: أخرجه البخاري (١٢٣٣)، ومسلم (٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>